____________________
(1) على المشهور. وفي المنتهى: نفى وجدان الخلاف المحقق بين المتقدمين والمتأخرين فيه. وعن الخلاف والتذكرة والنهاية: الاتفاق على وجوب الصلاة. وصريح غير واحد استلزام ذلك لوجوب الغسل والكفن، بل لعل ظاهر الكتب المذكورة ذلك. واستدل له - مضافا إلى الاستصحاب وقاعدة الميسور - بمصحح الفضل بن عثمان الأعور عن الصادق (ع) عن أبيه (ع): " في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة، ووسطه وصدره ويداه في قبيلة، والباقي منه في قبيلة. قال (ع): ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه " (* 1) بناء على أن ذكر اليدين في الجواب لذكرهما في السؤال لا لخصوصية لهما، ومرفوع البزنطي قال:
" المقتول إذا قطع أعظاؤه يصلى على العضو الذي فيه القلب " (* 2) بناء على أن المراد نفس العضو الذي هو مستقر القلب - أعني: الصدر - بلا اعتبار لوجود القلب فعلا.
ولكن كلا المبنيين غير ظاهر. ولذا قال في المعتبر: " والذي يظهر لي أنه لا تجب الصلاة إلا أن يوجد ما فيه القلب، أو الصدر واليدان، أو عظام الميت "، ثم استدل للأخير بصحيح علي بن جعفر (ع) المتقدم الوارد في أكيل السبع. فلم يجعل الموضوع الصدر كما نسب إلى المشهور، بل جعل الموضوع أحد العناوين الثلاثة: ما فيه القلب كما في المرفوع، والصدر واليدان كما في المصحح، وعظام الميت كما في صحيح ابن جعفر (ع) وغيره كما يأتي. ولعل التأمل يقضي برجوع الثاني إلى الأول، لأن الظاهر
" المقتول إذا قطع أعظاؤه يصلى على العضو الذي فيه القلب " (* 2) بناء على أن المراد نفس العضو الذي هو مستقر القلب - أعني: الصدر - بلا اعتبار لوجود القلب فعلا.
ولكن كلا المبنيين غير ظاهر. ولذا قال في المعتبر: " والذي يظهر لي أنه لا تجب الصلاة إلا أن يوجد ما فيه القلب، أو الصدر واليدان، أو عظام الميت "، ثم استدل للأخير بصحيح علي بن جعفر (ع) المتقدم الوارد في أكيل السبع. فلم يجعل الموضوع الصدر كما نسب إلى المشهور، بل جعل الموضوع أحد العناوين الثلاثة: ما فيه القلب كما في المرفوع، والصدر واليدان كما في المصحح، وعظام الميت كما في صحيح ابن جعفر (ع) وغيره كما يأتي. ولعل التأمل يقضي برجوع الثاني إلى الأول، لأن الظاهر