____________________
يشمل صورة اشتراكه مع غيره كالسدر والكافر فيها. أو بصورة المطهرية من الحدث، فلا يشمل مطهرية الماء من الخبث. (مندفع): بأن الظاهر من أدلة المقام بضميمة ما دل على انحصار المطهر بالماء والتراب كون السدر والكافر من قبيل شرط التأثير، نظير الترتيب ونحوه من شرائط الطهارة لا أنه جزء المقتضي. وبأن الظاهر من النصوص كون الميت محدثا أيضا، غاية الأمر أن الحدث والخبث معا يرتفعان بالغسل.
نعم يعارض ذلك ما عن المدارك من صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (ع): " ثلاثة نفر كانوا في سفر: أحدهم جنب، والثاني ميت، والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم ماء يكفي أحدهم، من يأخذ الماء ويغتسل به، وكيف يصنعون؟ قال (ع):
يغتسل الجنب، ويدفن الميت، ويتيمم الذي عليه وضوء، لأن الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز " (* 1). لكن الموجود في الوسائل والحدائق والجواهر عن الفقيه روايته بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي الحسن موسى (ع) - هكذا -:
" ويدفن الميت بتيمم " (* 2) وكذا في الوسائل عن التهذيب عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن رجل عن أبي الحسن (ع) (* 3). نعم في الحدائق عن التهذيب روايتها عن أبي نجران عن رجل حدثه عن أبي الحسن الرضا (ع) باسقاط لفظ " بتيمم "، ونحوه في الجواهر عن أبي الحسن (ع)
نعم يعارض ذلك ما عن المدارك من صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (ع): " ثلاثة نفر كانوا في سفر: أحدهم جنب، والثاني ميت، والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم ماء يكفي أحدهم، من يأخذ الماء ويغتسل به، وكيف يصنعون؟ قال (ع):
يغتسل الجنب، ويدفن الميت، ويتيمم الذي عليه وضوء، لأن الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز " (* 1). لكن الموجود في الوسائل والحدائق والجواهر عن الفقيه روايته بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي الحسن موسى (ع) - هكذا -:
" ويدفن الميت بتيمم " (* 2) وكذا في الوسائل عن التهذيب عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن رجل عن أبي الحسن (ع) (* 3). نعم في الحدائق عن التهذيب روايتها عن أبي نجران عن رجل حدثه عن أبي الحسن الرضا (ع) باسقاط لفظ " بتيمم "، ونحوه في الجواهر عن أبي الحسن (ع)