____________________
محل تأمل. وأما قاعدة الميسور والاستصحاب فقد عرفت إشكالهما. واستدل له - أيضا - في المنتهى وغيره بصحيح علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع):
" عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟
قال (ع): يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن " (* 1)، لصدق العظام على التامة والناقصة كما في الذكرى، ولا سيما بملاحظة أن أكيل السبع لا يبقى تمام عظامه غالبا. واستدل له في الخلاف والمنتهى وغيرهما بتغسيل أهل مكة يد عبد الرحمن بن عتاب، ألقاها طائر من وقعة الجمل عرفت بنقش خاتمه، وكان قاطعها الأشتر ثم قتله، فحمل يده عقاب أو نسر.
هذا ولكن العمل ليس بحجة، والعظام غير العظم.
(تنبيه): قال في المعتبر: " بعض المتأخرين عاب على الشيخ (ره) حكاية القاء يد عبد الرحمن بن عتاب بمكة، وقال: قد ذكر البلاذري أنها وقعت باليمامة. وهي الصحيح، فإن البلاذري أبصر بهذا الشأن.
وهو إقدام على شيخنا أبي جعفر (ره) وجرأة من غير تحقيق، فإنا لا نسلم أن البلاذري أبصر منه بل لا يصل غايته. والشافعي ذكر أنها ألقيت بمكة، واحتج لمذهبه بالصلاة عليها بمحضر الصحابة، ولا يقول أحد أن البلاذري أبصر من الشافعي في النقل. وشيخنا أورد منقول الشافعي فلا مأخذ عليه. نعم يمكن أن يقال للشافعي: كما روي أنها ألقيت بمكة فقد روي أنها ألقيت باليمامة، ولا حجة في فعل أهل اليمامة، ومع اختلاف النقل يخرج عن كونه حجة. ولو سلمنا وقوعها بمكة لم تكن الصلاة عليها حجة، لأنه لم يبق بها بعد خروج الجيش مع علي من يعتد بفعله.
على أنه يحتمل أن يكون الذي صلى عليها ممن يرى الصلاة على الغائب،
" عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟
قال (ع): يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن " (* 1)، لصدق العظام على التامة والناقصة كما في الذكرى، ولا سيما بملاحظة أن أكيل السبع لا يبقى تمام عظامه غالبا. واستدل له في الخلاف والمنتهى وغيرهما بتغسيل أهل مكة يد عبد الرحمن بن عتاب، ألقاها طائر من وقعة الجمل عرفت بنقش خاتمه، وكان قاطعها الأشتر ثم قتله، فحمل يده عقاب أو نسر.
هذا ولكن العمل ليس بحجة، والعظام غير العظم.
(تنبيه): قال في المعتبر: " بعض المتأخرين عاب على الشيخ (ره) حكاية القاء يد عبد الرحمن بن عتاب بمكة، وقال: قد ذكر البلاذري أنها وقعت باليمامة. وهي الصحيح، فإن البلاذري أبصر بهذا الشأن.
وهو إقدام على شيخنا أبي جعفر (ره) وجرأة من غير تحقيق، فإنا لا نسلم أن البلاذري أبصر منه بل لا يصل غايته. والشافعي ذكر أنها ألقيت بمكة، واحتج لمذهبه بالصلاة عليها بمحضر الصحابة، ولا يقول أحد أن البلاذري أبصر من الشافعي في النقل. وشيخنا أورد منقول الشافعي فلا مأخذ عليه. نعم يمكن أن يقال للشافعي: كما روي أنها ألقيت بمكة فقد روي أنها ألقيت باليمامة، ولا حجة في فعل أهل اليمامة، ومع اختلاف النقل يخرج عن كونه حجة. ولو سلمنا وقوعها بمكة لم تكن الصلاة عليها حجة، لأنه لم يبق بها بعد خروج الجيش مع علي من يعتد بفعله.
على أنه يحتمل أن يكون الذي صلى عليها ممن يرى الصلاة على الغائب،