____________________
ويصلين عليه صفا ويدخلنه قبره. والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة. قال (ع): يصبون الماء من خلف الثوب، ويلفونها في أكفانها ويصلون، ويدفنون " (* 1)، ورواية أبي حمزة: " لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة " (* 2)، ونحوهما غيرهما. وقد عرفت حكاية القول بمضمونها عن جماعة. لكنها - مع أنها مرمية بضعف السند - لا تصلح لمعارضة ما يدل على سقوط الغسل مما تقدمت الإشارة إلى بعضه، فلتحمل على الاستحباب، كما عن الاستبصار وزيادات التهذيب، ولا ينافيه النهي عن التغسيل في تلك النصوص، لوروده مورد توهم الوجوب، وفي رواية زيد بن علي المتقدمة (* 3): وجوب تيمم الميت حينئذ. وعن التذكرة وظاهر الخلاف: الاتفاق على نفيه. وفي حسنة المفضل بن عمر:
" قلت لأبي عبد الله (ع): ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة، فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال (ع): يغسل ما أوجب الله سبحانه عليه التيمم " (* 4).
وعن المبسوط والنهاية والتهذيب: جواز العمل به. وفي صحيح ابن فرقد عن أبي عبد الله (ع) (* 5)، وخبر جابر عنه (ع) - في المرأة -:
أنها يغسل كفاها (* 6). وفي خبر أبي بصير عنه (ع) - فيها -: أنها يغسل منها مواضع الوضوء (* 7). والكل مرمي بالشذوذ، وعدم ظهور القائل به
" قلت لأبي عبد الله (ع): ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة، فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال (ع): يغسل ما أوجب الله سبحانه عليه التيمم " (* 4).
وعن المبسوط والنهاية والتهذيب: جواز العمل به. وفي صحيح ابن فرقد عن أبي عبد الله (ع) (* 5)، وخبر جابر عنه (ع) - في المرأة -:
أنها يغسل كفاها (* 6). وفي خبر أبي بصير عنه (ع) - فيها -: أنها يغسل منها مواضع الوضوء (* 7). والكل مرمي بالشذوذ، وعدم ظهور القائل به