____________________
الظاهر في قدح نشيش عصير الزبيب ولو كان من جهة أنه يقتضي الحرمة - فقط - لم يضر في المقصود للأمر باذهاب ثلثيه بعد ذلك، فلا بد أن يكون من جهة النجاسة، التي لا يجدي في رفعها ذهاب الثلثين، كما سيأتي.
نعم يحتمل أن يكون الوجه في الخشية من النشيش عدم حصول المقصود منه - أعني العلاج به - وقوله في السؤال: " كيف يطبخ حتى يصير حلالا؟ " وإن كان ظاهرا في السؤال عما يعتبر في الحل لا غير، لكن الخصوصيات المذكورة في الجواب لما لم يمكن البناء على اعتبار أكثرها في الحل، يتعين البناء على كون الإمام (ع) في مقام بيان ما يعتبر في الحل وما يعتبر في حصول المقصود. فتأمل جيدا.
(1) للاطلاق أيضا.
(2) كما تقتضيه موثقة ذريح: " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا نش العصير أو غلى حرم " (* 1). والظاهر من النشيش الأثر الحاصل قبل الغليان - كما يقتضيه العطف ب (أو) - وكأنه المراد لمن فسره بصوت الغليان كما يظهر من القاموس وغيره، يعني: الصوت الذي يكون قبل الغليان. نعم تشكل الرواية: بأن التحريم بالنشيش قبل الغليان يوجب استدراك عطف الغليان عليه لحصول التحريم قبله دائما، بل يكون تعليق التحريم على الغليان في سائر الأخبار في غير محله، فاللازم حمل النشيش على ما يكون بغير مورد الغليان، ولا يبعد حمله على النشيش بغير النار بقرينة مرسل محمد بن الهيثم المتقدم في الحاشية الأولى، لاختصاصه بالغليان بالنار. ولعله الظاهر أيضا من خبر حماد عن أبي عبد الله (ع): " سألته عن شرب العصير. قال (ع): تشرب ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه
نعم يحتمل أن يكون الوجه في الخشية من النشيش عدم حصول المقصود منه - أعني العلاج به - وقوله في السؤال: " كيف يطبخ حتى يصير حلالا؟ " وإن كان ظاهرا في السؤال عما يعتبر في الحل لا غير، لكن الخصوصيات المذكورة في الجواب لما لم يمكن البناء على اعتبار أكثرها في الحل، يتعين البناء على كون الإمام (ع) في مقام بيان ما يعتبر في الحل وما يعتبر في حصول المقصود. فتأمل جيدا.
(1) للاطلاق أيضا.
(2) كما تقتضيه موثقة ذريح: " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا نش العصير أو غلى حرم " (* 1). والظاهر من النشيش الأثر الحاصل قبل الغليان - كما يقتضيه العطف ب (أو) - وكأنه المراد لمن فسره بصوت الغليان كما يظهر من القاموس وغيره، يعني: الصوت الذي يكون قبل الغليان. نعم تشكل الرواية: بأن التحريم بالنشيش قبل الغليان يوجب استدراك عطف الغليان عليه لحصول التحريم قبله دائما، بل يكون تعليق التحريم على الغليان في سائر الأخبار في غير محله، فاللازم حمل النشيش على ما يكون بغير مورد الغليان، ولا يبعد حمله على النشيش بغير النار بقرينة مرسل محمد بن الهيثم المتقدم في الحاشية الأولى، لاختصاصه بالغليان بالنار. ولعله الظاهر أيضا من خبر حماد عن أبي عبد الله (ع): " سألته عن شرب العصير. قال (ع): تشرب ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه