____________________
ولكنه يشكل: بأن ذلك يتم بالإضافة إلى حلية العنب التي كانت قبل صيرورته زبيبا، لا بالإضافة إلى الحلية الشخصية الموجودة في عصير الزبيب قبل غليانه فإنها معلومة التحقق حينئذ، فإذا غلى يشك في ارتفاعها، ومقتضى الاستصحاب بقاؤها، فيتعارض هو واستصحاب الحرمة التعليقية وكذا مع استصحاب الحلية المغياة، إذ هو لا يثبت كون هذه الحلية مغياة كما أن استصحاب بقاء الكر في الحوض لا يثبت أن ماء الحوض كر، فإن استصحاب مفاد كان التامة لا يثبت مفاد كان الناقصة، كما لا يخفى.
وقد يستشكل في الأصل التعليقي: بأن غاية مفاده إثبات الحرمة على تقدير الغليان، وهذا لا يثبت الحرمة الفعلية إلا بناء على القول بالأصل المثبت. وفيه: أن فعلية الحرمة لازمة لثبوت الخطاب التعليقي عند ثبوت المعلق عليه، أعم من أن يكون ثبوته بالوجدان أو بالأصل فهي من اللوازم العقلية التي تترتب على الأعلم من الواقع والظاهر، كوجوب الإطاعة وحرمة المعصية، فلا يحتاج في إثباته بالأصل إلى إثبات كونه من اللوازم الشرعية لمجرى الأصل.
هذا وقد يستدل على الحرمة بجملة من النصوص. كصحيح ابن سنان - المتقدم - (* 1): " كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه " لكن عرفت الاشكال في شموله للمقام. وكرواية ابن جعفر (ع):
" عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه، ثم يؤخذ الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، ثم يرفع فيشرب منه السنة؟ فقال (ع):
لا بأس به " (* 2). لكن لو دلت على ثبوت البأس لو لم يذهب ثلثاه فهي في ظرف بقائه سنة ومن المحتمل قريبا أنه يختمر في أثناء السنة.
وقد يستشكل في الأصل التعليقي: بأن غاية مفاده إثبات الحرمة على تقدير الغليان، وهذا لا يثبت الحرمة الفعلية إلا بناء على القول بالأصل المثبت. وفيه: أن فعلية الحرمة لازمة لثبوت الخطاب التعليقي عند ثبوت المعلق عليه، أعم من أن يكون ثبوته بالوجدان أو بالأصل فهي من اللوازم العقلية التي تترتب على الأعلم من الواقع والظاهر، كوجوب الإطاعة وحرمة المعصية، فلا يحتاج في إثباته بالأصل إلى إثبات كونه من اللوازم الشرعية لمجرى الأصل.
هذا وقد يستدل على الحرمة بجملة من النصوص. كصحيح ابن سنان - المتقدم - (* 1): " كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه " لكن عرفت الاشكال في شموله للمقام. وكرواية ابن جعفر (ع):
" عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه، ثم يؤخذ الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، ثم يرفع فيشرب منه السنة؟ فقال (ع):
لا بأس به " (* 2). لكن لو دلت على ثبوت البأس لو لم يذهب ثلثاه فهي في ظرف بقائه سنة ومن المحتمل قريبا أنه يختمر في أثناء السنة.