____________________
فيها عن مفهوم النضوح، فلا تكون في مقام بيان الحكم. وإن شئت قلت:
إن كان السؤال فيها عن الموضوع، فهي أجنبية عما نحن فيه. وإن كان عن الحكم - كما هو الظاهر منها وصريحة الموثقة الأولى - فالموضوع فيها مجمل والحكم المذكور فيها من لزوم بقاء الثلث، لا أقل مما لم يقل به أحد، إلا أن يكون اعتبار بقاء الثلث للتبعية لذهاب الثلثين، فالمدار يكون على ذهاب الثلثين مطلقا. لكن لو تم ذلك فاجمال الموضوع كاف في سقوط الحجية. هذا مضافا إلى أن المسؤول عنه في الرواية حل التمشط بالنضوح وحرمته، فإن دلت الروايات على حرمته قبل ذهاب الثلثين فذلك مما لم يقل به أحد، سواء أكانت حرمة التمشط تعبدية أم من جهة النجاسة، للاجماع على الطهارة، وعلى جواز الانتفاع به بالتمشط ونحوه، والمدعى إنما هو حرمة شربه، وهو مما لا تدل عليه ولا تشعر به. فالمدعى لا تدل عليه الرواية، وما تدل عليه الرواية لم يقل به أحد، كما لا يخفى.
ويشهد للحل روايات. منها صحيح صفوان: " كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به فقلت لأبي عبد الله (ع): أصف لك النبيذ. فقال (ع):
بل أنا أصفه لك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام " (* 1). ونحوه صحيح معاوية بن وهب (* 2). ودلالتهما على كون المدار في الحل والحرمة الاسكار وعدمه ظاهرة. وفي خبر محمد بن جعفر الوارد في وفد من اليمن:
" سألوا النبي صلى الله عليه وآله عن النبيذ فقال صلى الله عليه وآله لهم: وما النبيذ؟ صفوه لي.
قال: يؤخذ التمر فينبذ في الماء.. (إلى أن قال:) فقال رسول لله صلى الله عليه وآله: يا هذا قد أكثرت علي أفيسكر؟ قال: نعم. فقال:
كل مسكر حرام " (* 3). ودلالته على حلية النبيذ مع عدم الاسكار واضحة
إن كان السؤال فيها عن الموضوع، فهي أجنبية عما نحن فيه. وإن كان عن الحكم - كما هو الظاهر منها وصريحة الموثقة الأولى - فالموضوع فيها مجمل والحكم المذكور فيها من لزوم بقاء الثلث، لا أقل مما لم يقل به أحد، إلا أن يكون اعتبار بقاء الثلث للتبعية لذهاب الثلثين، فالمدار يكون على ذهاب الثلثين مطلقا. لكن لو تم ذلك فاجمال الموضوع كاف في سقوط الحجية. هذا مضافا إلى أن المسؤول عنه في الرواية حل التمشط بالنضوح وحرمته، فإن دلت الروايات على حرمته قبل ذهاب الثلثين فذلك مما لم يقل به أحد، سواء أكانت حرمة التمشط تعبدية أم من جهة النجاسة، للاجماع على الطهارة، وعلى جواز الانتفاع به بالتمشط ونحوه، والمدعى إنما هو حرمة شربه، وهو مما لا تدل عليه ولا تشعر به. فالمدعى لا تدل عليه الرواية، وما تدل عليه الرواية لم يقل به أحد، كما لا يخفى.
ويشهد للحل روايات. منها صحيح صفوان: " كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به فقلت لأبي عبد الله (ع): أصف لك النبيذ. فقال (ع):
بل أنا أصفه لك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام " (* 1). ونحوه صحيح معاوية بن وهب (* 2). ودلالتهما على كون المدار في الحل والحرمة الاسكار وعدمه ظاهرة. وفي خبر محمد بن جعفر الوارد في وفد من اليمن:
" سألوا النبي صلى الله عليه وآله عن النبيذ فقال صلى الله عليه وآله لهم: وما النبيذ؟ صفوه لي.
قال: يؤخذ التمر فينبذ في الماء.. (إلى أن قال:) فقال رسول لله صلى الله عليه وآله: يا هذا قد أكثرت علي أفيسكر؟ قال: نعم. فقال:
كل مسكر حرام " (* 3). ودلالته على حلية النبيذ مع عدم الاسكار واضحة