____________________
(1) على المشهور شهرة عظيمة في الأول، وفي الحدائق: " كاد أن يكون إجماعا، بل هو إجماع في الحقيقة "، وعن غير واحد حكاية نفي الخلاف فيه عن بعضهم. نعم في حدود الشرائع: " وأما التمر إذا غلى ولم يبلغ حد الاسكار ففي تحريمه تردد، والأشبه بقاؤه على التحليل حتى يبلغ "، ونحوه عن القواعد، وهذا قد يشعر بوجود الخلاف. وفي الدروس " أما عصير التمر فقد أحله بعض الأصحاب ما لم يسكر، وفي رواية عمار.. " ثم ذكر رواية عمار الآتية، وظاهرة الميل إلى الحرمة. وفي الحدائق: أنه حدث القول بالحرمة في الأعصار المتأخرة. انتهى. وهو ظاهر الوسائل وحكي عن ظاهر التهذيب والشيخ سليمان البحراني، والسيد الجزائري، والشيخ أبي الحسن، والأستاذ الأكبر، فإنهم اعتبروا في حله ذهاب الثلثين.
وقد يستدل له بمثل صحيح ابن سنان عن الصادق (ع): " كل عصير أصابته النار فهو حرام، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه " (* 1). وموثقة عمار عن أبي عبد الله (ع): " أنه سئل عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل؟ قال (ع): خذ ماء التمر فاغله حتى يذهب ثلثا ماء التمر " (* 2). وموثقته الأخرى المروية عن الدروس عن أبي عبد الله (ع):
" سألته عن النضوح. قال (ع): يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، ثم يمتشطن " (* 3).
ولكنه يشكل: بأن الصحيح لم يثبت عمومه لما نحن فيه، لاختصاص العصير بماء العنب، كما يظهر من النصوص، وكلمات أهل اللغة، وأوضحه
وقد يستدل له بمثل صحيح ابن سنان عن الصادق (ع): " كل عصير أصابته النار فهو حرام، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه " (* 1). وموثقة عمار عن أبي عبد الله (ع): " أنه سئل عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل؟ قال (ع): خذ ماء التمر فاغله حتى يذهب ثلثا ماء التمر " (* 2). وموثقته الأخرى المروية عن الدروس عن أبي عبد الله (ع):
" سألته عن النضوح. قال (ع): يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، ثم يمتشطن " (* 3).
ولكنه يشكل: بأن الصحيح لم يثبت عمومه لما نحن فيه، لاختصاص العصير بماء العنب، كما يظهر من النصوص، وكلمات أهل اللغة، وأوضحه