____________________
ظاهرا تعبدا. وثبوت الخمرية التنزيلية الواقعية لم يعلم أنه كان على أي نحو هل كان على نحو عموم الأحكام، أو على نحو خصوصها؟ فلاحظ وتأمل، فإنه دقيق.
مضافا إلى أن إطلاق التنزيل منزلة الخمر وإن كان يقتضي النجاسة إلا أنه كذلك لو لم يكن مقرونا بما يصلح للقرينية، وقوله (ع):
" لا تشربه " صالح للقرينية، فيكون المتيقن هو الحرمة لا غير فتأمل وأيضا فإن لفظ " البختج " لم يعلم أنه مطلق العصير المطبوخ، فمن الجائز أن يكون نوعا خاصا منه بحيث يسكر بمجرد غليانه. وقول بعضهم: أنه العصير المطبوخ. غير ظاهر في التعريف المساوي.
وأما مرسل محمد بن الهيثم عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال:
" سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته، أيشربه صاحبه؟
فقال: إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه " (* 1). وموثق أبي بصير قال: " سمعت أبا عبد الله (ع) وسئل عن الطلا - فقال (ع): إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال، وما كان دون ذلك فليس فيه خير " (* 2). فلا دلالة فيه على النجاسة. والمتحصل من جميع ذلك: عدم ثبوت ما يوجب الخروج عن استصحاب الطهارة.
(1) كما عن التحرير، والمختلف، والنزهة وغيرها أو إذا غلى أو اشتد، كما في القواعد والإرشاد، وغيرهما. ويرجع أحدهما إلى الآخر، بناء على كون المراد من الاشتداد الغليان - كما في محكي شرح الارشاد للفخر - بل ظاهر قوله: " وعندنا أن يصير أسفله أعلاه بالغليان " الاجماع
مضافا إلى أن إطلاق التنزيل منزلة الخمر وإن كان يقتضي النجاسة إلا أنه كذلك لو لم يكن مقرونا بما يصلح للقرينية، وقوله (ع):
" لا تشربه " صالح للقرينية، فيكون المتيقن هو الحرمة لا غير فتأمل وأيضا فإن لفظ " البختج " لم يعلم أنه مطلق العصير المطبوخ، فمن الجائز أن يكون نوعا خاصا منه بحيث يسكر بمجرد غليانه. وقول بعضهم: أنه العصير المطبوخ. غير ظاهر في التعريف المساوي.
وأما مرسل محمد بن الهيثم عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال:
" سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته، أيشربه صاحبه؟
فقال: إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه " (* 1). وموثق أبي بصير قال: " سمعت أبا عبد الله (ع) وسئل عن الطلا - فقال (ع): إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال، وما كان دون ذلك فليس فيه خير " (* 2). فلا دلالة فيه على النجاسة. والمتحصل من جميع ذلك: عدم ثبوت ما يوجب الخروج عن استصحاب الطهارة.
(1) كما عن التحرير، والمختلف، والنزهة وغيرها أو إذا غلى أو اشتد، كما في القواعد والإرشاد، وغيرهما. ويرجع أحدهما إلى الآخر، بناء على كون المراد من الاشتداد الغليان - كما في محكي شرح الارشاد للفخر - بل ظاهر قوله: " وعندنا أن يصير أسفله أعلاه بالغليان " الاجماع