____________________
عليه. لكن عن روض الجنان وغيره: تفسيره بالقوام: أو الثخانة.
وكيف كان فاعتبار أمر زائد على الغليان في النجاسة تابع لدليلها، فإن كان هو الاجماع، أو مثل مصححة معاوية، اعتبر ذلك، لاجمالها من هذه الجهة. وإن كان مثل خبري ابن الهيثم وأبي بصير لم يعتبر لاطلاقهما. وإن كان دليل نجاسة المسكر، توقف اعتباره على دخله في الاسكار.
هذا وأما الاكتفاء بمجرد الغليان في التحريم فالظاهر أنه لا إشكال فيه، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه. والنصوص به مستفيضة، كمصحح حماد عن أبي عبد الله (ع): " لا يحرم العصير حتى يغلي " (* 1) وفي خبره عنه (ع): " تشرب ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه " (* 2) إلى غير ذلك.
(1) لاطلاق النص والفتوى - كما قيل - بل لم يحك الخلاف فيه صريحا، واختلاف بعض العبارات في ذلك غير ظاهر في الخلاف. نعم عن ابن حمزة في الوسيلة: تخصيص النجاسة بالغليان بنفسه لا بالنار - وكأن الوجه فيه بناؤه على صيرورته خمرا في الأول كما يشهد به قوله (ره):
" إلا أن يصير خلا ". لكن عهدة ذلك عليه، وإن كان يشهد له الرضوي:
" فإن نش من غير أن تصيبه النار فدعه حتى يصير خلا " (* 3). لكنه لم تثبت حجيته. ويشير إليه موثق عمار الوارد في العصير المطبوخ (* 4)
وكيف كان فاعتبار أمر زائد على الغليان في النجاسة تابع لدليلها، فإن كان هو الاجماع، أو مثل مصححة معاوية، اعتبر ذلك، لاجمالها من هذه الجهة. وإن كان مثل خبري ابن الهيثم وأبي بصير لم يعتبر لاطلاقهما. وإن كان دليل نجاسة المسكر، توقف اعتباره على دخله في الاسكار.
هذا وأما الاكتفاء بمجرد الغليان في التحريم فالظاهر أنه لا إشكال فيه، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه. والنصوص به مستفيضة، كمصحح حماد عن أبي عبد الله (ع): " لا يحرم العصير حتى يغلي " (* 1) وفي خبره عنه (ع): " تشرب ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه " (* 2) إلى غير ذلك.
(1) لاطلاق النص والفتوى - كما قيل - بل لم يحك الخلاف فيه صريحا، واختلاف بعض العبارات في ذلك غير ظاهر في الخلاف. نعم عن ابن حمزة في الوسيلة: تخصيص النجاسة بالغليان بنفسه لا بالنار - وكأن الوجه فيه بناؤه على صيرورته خمرا في الأول كما يشهد به قوله (ره):
" إلا أن يصير خلا ". لكن عهدة ذلك عليه، وإن كان يشهد له الرضوي:
" فإن نش من غير أن تصيبه النار فدعه حتى يصير خلا " (* 3). لكنه لم تثبت حجيته. ويشير إليه موثق عمار الوارد في العصير المطبوخ (* 4)