____________________
في الحدائق - شكر الله سعيه - فراجعه. مع أنه لو فرض عمومه في نفسه فليس بمراد في المقام، للزوم تخصيص الأكثر المستهجن، فلا بد من حمله على عصير العنب. ويكون المقصود من كلمة: " كل " التعميم بلحاظ الأفراد أو الأحوال. وأما موثقة عمار الأولى فهي مجملة باجمال النضوح إذ من المحتمل أن يكون فيه من الأجزاء ما يوجب صيرورة النبيذ مسكر ا لو لم يذهب ثلثاه، كما قد يشهد به خبر عيثمة قال: " دخلت على أبي عبد الله (ع)، وعنده نساؤه، فشم رائحة النضوح فقال (ع): ما هذا؟
قالوا: نضوح يجعل فيه الضياح. قال: فأمر به فأهريق في البالوعة " (* 1) مع أن وصفه بالمعتق كاف في اجماله، إذ من المحتمل أن يصير خمرا بمرور مدة طويلة عليه لو لم يذهب ثلثاه.
ومن هنا يشكل الاستدلال أيضا بما ورد في حرمة النبيذ الذي فيه القعوة (* 2) أو العكر (* 3). ولا سيما وفي بعضها (* 4) الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وآله: " كل مسكر حرام ". مضافا إلى أن ظاهرها اعتبار الغليان في حل ماء التمر، وأنه لا يحل بدونه، وهذا خلاف الضرورة، فضلا عن أنه خلاف الاجماع والنصوص. فتعين توجيهها بالحمل على ما يصير مسكرا لو لم يغل حتى يذهب ثلثاه وليس هو محل الكلام.
ومن ذلك يظهر الاشكال في الاستدلال بالموثقة الثانية، وإن خلت عن التوصيف بالمعتق، وسلمت من الاشكال اللازم من التوصيف به، كما تقدم. نعم قد تشكل أيضا: بأن الأخذ بحاق العبارة يقتضي كون السؤال
قالوا: نضوح يجعل فيه الضياح. قال: فأمر به فأهريق في البالوعة " (* 1) مع أن وصفه بالمعتق كاف في اجماله، إذ من المحتمل أن يصير خمرا بمرور مدة طويلة عليه لو لم يذهب ثلثاه.
ومن هنا يشكل الاستدلال أيضا بما ورد في حرمة النبيذ الذي فيه القعوة (* 2) أو العكر (* 3). ولا سيما وفي بعضها (* 4) الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وآله: " كل مسكر حرام ". مضافا إلى أن ظاهرها اعتبار الغليان في حل ماء التمر، وأنه لا يحل بدونه، وهذا خلاف الضرورة، فضلا عن أنه خلاف الاجماع والنصوص. فتعين توجيهها بالحمل على ما يصير مسكرا لو لم يغل حتى يذهب ثلثاه وليس هو محل الكلام.
ومن ذلك يظهر الاشكال في الاستدلال بالموثقة الثانية، وإن خلت عن التوصيف بالمعتق، وسلمت من الاشكال اللازم من التوصيف به، كما تقدم. نعم قد تشكل أيضا: بأن الأخذ بحاق العبارة يقتضي كون السؤال