____________________
والسمن، وشبهه. قال (ع): كل ما ليس له دم فلا بأس به " (* 1).
(والاشكال) في دلالة الأول بعدم التصريح فيه بالميتة واختصاصه بالماء (يندفع) بانصرافه إلى الميتة وبعدم القول بالفصل بين الماء وغيره.
كالاشكال على الثاني باختصاصه بماله ليس له دم. وبمعارضة مفهومه بمنطوق الأول بالعموم من وجه، الموجب للرجوع في مورد المعارضة - وهو ميتة ماله دم غير سائل - إلى عموم نجاسة الميتة. فإنه أيضا يندفع بعدم الفصل بين ما لا دم له وما له دم غير سائل. والمعارضة بالعموم من وجه إنما توجب الرجوع إلى دليل آخر، حيث لا يكون أحد الدليلين أقوى، والمنطوق في المقام أقوى، لأن تخصيصه بما لا دم له أصلا بعيد جدا. مضافا إلى ما عرفت سابقا من أن (الفاء) ظاهرة في مجرد ترتب الخبر على المبتدأ ترتب العلية ولا تدل على الانحصار فلا مفهوم للقضية الحملية المذكورة كي يكون معارضا لغيره من الأدلة.
كما أن ما في موثق سماعة " سألت أبا عبد الله (ع) عن جرة وجد فيها خنفساء قد ماتت. قال (ع): ألقه وتوضأ منه، وإن كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره ". (* 2). محمول على التنزه من السم أو نحوه بشهادة خبر ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): " عن العقرب والخنفساء وأشباههن تموت في الجرة أو الدن يتوضأ منه للصلاة. قال (ع): لا بأس به " (* 3). ومنه يظهر ضعف ما عن المهذب من استثنائه العقرب من الحكم المذكور كالوزغ أيضا. لكن عن بعض عباراته نجاسة الثاني حيا، كما عن القواعد والنهاية ذلك فيه وفي العقرب. وكأنه لظاهره - كما ذكر في العقرب -
(والاشكال) في دلالة الأول بعدم التصريح فيه بالميتة واختصاصه بالماء (يندفع) بانصرافه إلى الميتة وبعدم القول بالفصل بين الماء وغيره.
كالاشكال على الثاني باختصاصه بماله ليس له دم. وبمعارضة مفهومه بمنطوق الأول بالعموم من وجه، الموجب للرجوع في مورد المعارضة - وهو ميتة ماله دم غير سائل - إلى عموم نجاسة الميتة. فإنه أيضا يندفع بعدم الفصل بين ما لا دم له وما له دم غير سائل. والمعارضة بالعموم من وجه إنما توجب الرجوع إلى دليل آخر، حيث لا يكون أحد الدليلين أقوى، والمنطوق في المقام أقوى، لأن تخصيصه بما لا دم له أصلا بعيد جدا. مضافا إلى ما عرفت سابقا من أن (الفاء) ظاهرة في مجرد ترتب الخبر على المبتدأ ترتب العلية ولا تدل على الانحصار فلا مفهوم للقضية الحملية المذكورة كي يكون معارضا لغيره من الأدلة.
كما أن ما في موثق سماعة " سألت أبا عبد الله (ع) عن جرة وجد فيها خنفساء قد ماتت. قال (ع): ألقه وتوضأ منه، وإن كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره ". (* 2). محمول على التنزه من السم أو نحوه بشهادة خبر ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): " عن العقرب والخنفساء وأشباههن تموت في الجرة أو الدن يتوضأ منه للصلاة. قال (ع): لا بأس به " (* 3). ومنه يظهر ضعف ما عن المهذب من استثنائه العقرب من الحكم المذكور كالوزغ أيضا. لكن عن بعض عباراته نجاسة الثاني حيا، كما عن القواعد والنهاية ذلك فيه وفي العقرب. وكأنه لظاهره - كما ذكر في العقرب -