____________________
النبي صلى الله عليه وآله والمسلمين (* 1)، وفي صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع):
" كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله (* 2). وذلك إما لخروجه بالاستحالة عن مفهوم الدم عرفا أو لتخصيص ما دل على نجاسة الدم. ولو بني على كون الفارة تتكون في جوف الظبي فالطهارة أوضح، لاحتمال خروج الدم المتكون فيها عن كونه دم ذي النفس، والمرجع أصل الطهارة وقد عرفت أن المكاتبة محمولة على الذكاة الذاتية في مقابل النجاسة كذلك الناشئة عن كون المسك مغشوشا بالمعمول النجس كما سيأتي.
(1) قد عرفت وجهه وضعفه.
(2) كأنه لأنه دم ذي نفس، ولم تثبت استحالته. ولا إطلاق يدل على طهارة المسك، كي يتمسك به، ولذا قيل: " لا إشكال في نجاسة بعض أقسامه كالتركي والهندي ". نعم يظهر من كلماتهم الاجماع على طهارة المسك مطلقا. قال في التذكرة: " المسك طاهر إجماعا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتطيب به. وكذا فأرته عندنا، سواء أخذت من حي أو ميت ".
وقال في نهاية الإحكام: " إن المسك طاهر وإن قلنا بنجاسة فارته المأخوذة من الميتة " وقال في كشف اللثام: " وعندي أن فارته نجسة إذا لم تؤخذ من المذكى، وكذا ما فيها من المسك مع رطوبته عند الانفصال ". ولذا قال في الجواهر: " أطلق غير واحد حكاية الاجماع على طهارة المسك ثم أعقبه بذكر حكم الفارة وظاهره أيضا بل كاد يكون صريحة طهارة المسك مطلقا وإن قلنا بنجاسة الفأرة ".
" كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله (* 2). وذلك إما لخروجه بالاستحالة عن مفهوم الدم عرفا أو لتخصيص ما دل على نجاسة الدم. ولو بني على كون الفارة تتكون في جوف الظبي فالطهارة أوضح، لاحتمال خروج الدم المتكون فيها عن كونه دم ذي النفس، والمرجع أصل الطهارة وقد عرفت أن المكاتبة محمولة على الذكاة الذاتية في مقابل النجاسة كذلك الناشئة عن كون المسك مغشوشا بالمعمول النجس كما سيأتي.
(1) قد عرفت وجهه وضعفه.
(2) كأنه لأنه دم ذي نفس، ولم تثبت استحالته. ولا إطلاق يدل على طهارة المسك، كي يتمسك به، ولذا قيل: " لا إشكال في نجاسة بعض أقسامه كالتركي والهندي ". نعم يظهر من كلماتهم الاجماع على طهارة المسك مطلقا. قال في التذكرة: " المسك طاهر إجماعا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتطيب به. وكذا فأرته عندنا، سواء أخذت من حي أو ميت ".
وقال في نهاية الإحكام: " إن المسك طاهر وإن قلنا بنجاسة فارته المأخوذة من الميتة " وقال في كشف اللثام: " وعندي أن فارته نجسة إذا لم تؤخذ من المذكى، وكذا ما فيها من المسك مع رطوبته عند الانفصال ". ولذا قال في الجواهر: " أطلق غير واحد حكاية الاجماع على طهارة المسك ثم أعقبه بذكر حكم الفارة وظاهره أيضا بل كاد يكون صريحة طهارة المسك مطلقا وإن قلنا بنجاسة الفأرة ".