____________________
الجلود الميتة، ويزعمون أن دباغه ذكاته " (* 1). وخبر عبد الرحمن الحجاج:
" قلت لأبي عبد الله (ع): إني أدخل سوق المسلمين - أعني: هذا الخلق الذي يدعون الاسلام - فاشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها: أليس هي ذكية؟ فيقول: بلى. فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟
فقال (ع): لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول: قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية. قلت: وما أفسد ذلك؟ قال (ع): استحلال أهل العراق للميتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته.. " (* 2).
ويشكل الأول: بأنه إن بني على ملاحظة نصوص الباب المتقدمة فاطلاقها يقتضي الجواز مطلقا، وإن بني على غض النظر عنها فالظن المستند إلى الغلبة لا دليل على حجيته. وأما الروايتان فمع ضعف سندهما قاصرا الدلالة. إذ الأولى واردة في مقام بيان جواز الصلاة في الفراء من حيث الشبهة الحكمية - كما يقتضيه ظاهر السؤال - وعليه فحكاية القاء الإمام (ع) الفرو حال الصلاة لا يدل على المنع، لجواز أن يكون للاحتياط الاستحبابي أو للكراهة، كما يشير إليه مصحح الحلبي: " تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز أو ما علمت منه ذكاة " (* 3). نعم لو كان السؤال من حيث الشبهة الموضوعية فحكاية الالقاء عن الإمام (ع) تدل على المنع لكنه خلاف الظاهر. وأما الثانية فلس فيها تعرض لما نحن فيه وإنما هي في مقام بيان عدم جواز الأخبار بالتذكية اعتمادا على أخبار البايع بها وذلك أجنبي عما نحن فيه. مضافا إلى أن تضمنهما للبيع والشراء دليل على الجواز لما يأتي من عدم جواز بيع الميتة إجماعا ونصوصا، وإن من البعيد جدا أن
" قلت لأبي عبد الله (ع): إني أدخل سوق المسلمين - أعني: هذا الخلق الذي يدعون الاسلام - فاشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها: أليس هي ذكية؟ فيقول: بلى. فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟
فقال (ع): لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول: قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية. قلت: وما أفسد ذلك؟ قال (ع): استحلال أهل العراق للميتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته.. " (* 2).
ويشكل الأول: بأنه إن بني على ملاحظة نصوص الباب المتقدمة فاطلاقها يقتضي الجواز مطلقا، وإن بني على غض النظر عنها فالظن المستند إلى الغلبة لا دليل على حجيته. وأما الروايتان فمع ضعف سندهما قاصرا الدلالة. إذ الأولى واردة في مقام بيان جواز الصلاة في الفراء من حيث الشبهة الحكمية - كما يقتضيه ظاهر السؤال - وعليه فحكاية القاء الإمام (ع) الفرو حال الصلاة لا يدل على المنع، لجواز أن يكون للاحتياط الاستحبابي أو للكراهة، كما يشير إليه مصحح الحلبي: " تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز أو ما علمت منه ذكاة " (* 3). نعم لو كان السؤال من حيث الشبهة الموضوعية فحكاية الالقاء عن الإمام (ع) تدل على المنع لكنه خلاف الظاهر. وأما الثانية فلس فيها تعرض لما نحن فيه وإنما هي في مقام بيان عدم جواز الأخبار بالتذكية اعتمادا على أخبار البايع بها وذلك أجنبي عما نحن فيه. مضافا إلى أن تضمنهما للبيع والشراء دليل على الجواز لما يأتي من عدم جواز بيع الميتة إجماعا ونصوصا، وإن من البعيد جدا أن