____________________
فيه، كخبر إسماعيل بن عيسى: " سألت أبا الحسن (ع) عن الجلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال (ع): عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه (* 1).
أو ما كان مضمونا، كخبر محمد بن الحسين الأشعري: " كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (ع): ما تقول في الفرو يشتري من السوق؟ فقال (ع):
إذا كان مضمونا فلا بأس " (* 2).
والجمع العرفي يقتضي حمل الطائفة الأولى على موارد الأخيرة، وحمل الثانية على غيرها. والمتحصل من ذلك: الحكم بعدم التذكية مع الشك فيها إلا مع قيام أمارة عليها، كبيع المسلم، أو صنعه، أو صلاته فيه، ونحوها من التصرفات الدالة على كونه مذكى، أو إخباره بالتذكية، كما هو الظاهر من الضمان في مكاتبة الأشعري. والظاهر أن هذا هو المشهور.
نعم في التذكرة وعن المنتهى: المنع فيما يكون في يد المستحل للميتة بل نسب إليهما ذلك حتى لو أخبر ذو اليد بالتذكية، وعن الشيخ في النهاية.
" ولا يجوز شراؤها ممن يستحل ذلك أو كان متهما ". علله في التذكرة بعدم حصول الظن بالتذكية، بخلاف من لا يستبيح الميتة، فإن اسلامه مانع عن الاقدام على الحرام غالبا. واستدل لهم أيضا بخبر أبي بصير: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في الفراء. فقال (ع): كان علي بن الحسين (ع) رجلا صردا لا يدفؤه فراء الحجاز، لأن دباغها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقي القميص الذي يليه. فكان يسأل عن ذلك، فقال: إن أهل العراق يستحلون لباس
أو ما كان مضمونا، كخبر محمد بن الحسين الأشعري: " كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (ع): ما تقول في الفرو يشتري من السوق؟ فقال (ع):
إذا كان مضمونا فلا بأس " (* 2).
والجمع العرفي يقتضي حمل الطائفة الأولى على موارد الأخيرة، وحمل الثانية على غيرها. والمتحصل من ذلك: الحكم بعدم التذكية مع الشك فيها إلا مع قيام أمارة عليها، كبيع المسلم، أو صنعه، أو صلاته فيه، ونحوها من التصرفات الدالة على كونه مذكى، أو إخباره بالتذكية، كما هو الظاهر من الضمان في مكاتبة الأشعري. والظاهر أن هذا هو المشهور.
نعم في التذكرة وعن المنتهى: المنع فيما يكون في يد المستحل للميتة بل نسب إليهما ذلك حتى لو أخبر ذو اليد بالتذكية، وعن الشيخ في النهاية.
" ولا يجوز شراؤها ممن يستحل ذلك أو كان متهما ". علله في التذكرة بعدم حصول الظن بالتذكية، بخلاف من لا يستبيح الميتة، فإن اسلامه مانع عن الاقدام على الحرام غالبا. واستدل لهم أيضا بخبر أبي بصير: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في الفراء. فقال (ع): كان علي بن الحسين (ع) رجلا صردا لا يدفؤه فراء الحجاز، لأن دباغها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقي القميص الذي يليه. فكان يسأل عن ذلك، فقال: إن أهل العراق يستحلون لباس