____________________
وبالجملة: السيرة والاجماع يقتضيان طهارة المسك في نفسه مطلقا.
نعم المتيقن من موردهما مسك الفارة، وأما غيره فمشكوك، فعموم نجاسة الدم فيه محكم، إلا إذا ثبت كونه مستحيلا.
هذا ولكن الذي حكاه بعض عن محققي الفن في هذه الأعصار:
إن المسك مفهوم مباين للدم، كالمني، والبول، ونحوهما من فضلات الحيوان وإن كانت المواد المسكية يحملها دم الظبي، فإذا وصلت إلى الفأرة أفرزت عن الأجزاء الدموية لاشتمال الفأرة على آلة الافراز، وهذا الافراز يكون تدريجيا إلى أن تمتلئ الفارة من المسك. فالمسك ليس دما فعلا ولا كان أصله دما فاستحال مسكا، وقد حلل وجزئ فكانت أجزاؤه أجنبية عن أجزاء الدم. وما تقدم في كلماتهم من أن المسك دم حتى نظم في الشعر: " فإن المسك بعض دم الغزال " مما لا أصل له كما يشهد بذلك العرف أيضا.
هذا هو المسك الأصلي " وهو معقد الاجماع والسيرة على الطهارة.
وأما غيره - كالمعجون من دم الظبي وروثه وكبده، أو الدم الذي يخرج من الظبي كدم البواسير، أو غير ذلك، فليس مسكا حقيقة. وإنما فيه أجزاء مسكية، ولأجلها كانت رائحته رائحة المسك - فليس موضوعا للاجماع على الطهارة، ولا للسيرة، وطهارته غير ظاهرة، لأنه دم فيه أجزاء مسكية، فعموم نجاسة الدم يكون فيه محكما. واستحالته - بنحو تمنع من استصحاب النجاسة - ممنوعة جدا. وهذا هو المشار إليه في مكاتبة الحميري المتقدمة (* 1).
والمتحصل مما ذكرنا: طهارة الفأرة مطلقا، وطهارة مسكها كذلك.
(1) كأنه لأجل أن يد المسلم أمارة على الطهارة للنصوص الآتية في
نعم المتيقن من موردهما مسك الفارة، وأما غيره فمشكوك، فعموم نجاسة الدم فيه محكم، إلا إذا ثبت كونه مستحيلا.
هذا ولكن الذي حكاه بعض عن محققي الفن في هذه الأعصار:
إن المسك مفهوم مباين للدم، كالمني، والبول، ونحوهما من فضلات الحيوان وإن كانت المواد المسكية يحملها دم الظبي، فإذا وصلت إلى الفأرة أفرزت عن الأجزاء الدموية لاشتمال الفأرة على آلة الافراز، وهذا الافراز يكون تدريجيا إلى أن تمتلئ الفارة من المسك. فالمسك ليس دما فعلا ولا كان أصله دما فاستحال مسكا، وقد حلل وجزئ فكانت أجزاؤه أجنبية عن أجزاء الدم. وما تقدم في كلماتهم من أن المسك دم حتى نظم في الشعر: " فإن المسك بعض دم الغزال " مما لا أصل له كما يشهد بذلك العرف أيضا.
هذا هو المسك الأصلي " وهو معقد الاجماع والسيرة على الطهارة.
وأما غيره - كالمعجون من دم الظبي وروثه وكبده، أو الدم الذي يخرج من الظبي كدم البواسير، أو غير ذلك، فليس مسكا حقيقة. وإنما فيه أجزاء مسكية، ولأجلها كانت رائحته رائحة المسك - فليس موضوعا للاجماع على الطهارة، ولا للسيرة، وطهارته غير ظاهرة، لأنه دم فيه أجزاء مسكية، فعموم نجاسة الدم يكون فيه محكما. واستحالته - بنحو تمنع من استصحاب النجاسة - ممنوعة جدا. وهذا هو المشار إليه في مكاتبة الحميري المتقدمة (* 1).
والمتحصل مما ذكرنا: طهارة الفأرة مطلقا، وطهارة مسكها كذلك.
(1) كأنه لأجل أن يد المسلم أمارة على الطهارة للنصوص الآتية في