____________________
الإمام (ع) كان يلبس الفراء وهو متحرز عن مساورته فلاحظ.
هذا وعن الذكرى والبيان: الجواز فيما في يد المستحل إذا أخبر بالتذكية، ويظهر من الدروس الميل إليه. وكأنه لرواية محمد بن الحسين الأشعري المتقدمة. لكن - مع عدم اختصاصها بالمستحل - ينافيها صحيحا البزنطي المتقدمان وغيرهما لقوله (ع) فيهما: " ليس عليكم المسألة ".
فيتعين حمل الرواية على الاستحباب أو على ما إذا لم يكن البائع مسلما، كما يشهد للأخير رواية إسماعيل بن عيسى المتقدمة، لكن سندها لا يخلو من ضعف.
ويحتمل أن يكون وجه القول المذكور أن الاعتماد على خبر الكافر مقتضى قاعدة حجية خبر ذي اليد من دون معارض لها في خصوص الباب إذ لا تعرض فيها لنفي حجية أخبار الكافر بالتذكية. نعم في رواية عيسى ابن عبد الله: " سألت أبا عبد الله عن صيد المجوس. فقال (ع): لا بأس إذا أعطوكه حيا والسمك أيضا، وإلا فلا تجوز شهادتهم إلا أن تشهده " (* 1).
لكن سندها لا يخلو من اشكال، لاشتراك عيسى. ولأجل ذلك يشكل الخروج عن قاعدة حجية اخبار ذي اليد. لكن لو تم ذلك فليس هو عملا برواية الأشعري، بل هو عمل بالقاعدة، والرواية في موردها محمولة على الاستحباب.
هذا ومقتضى الجمود على لفظ السوق المذكور في النصوص البناء على تذكية ما يباع في السوق مطلقا ولو كان سوقا للكافرين. لكن المنصرف منه من فيه من المسلمين. وأوضح منه ما في صحيح الفضيل وزرارة ومحمد ابن مسلم: " أنهم سألوا أبا جعفر (ع): عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدري ما صنع القصابون. فقال (ع): كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه " (* 2)، فقد قيد فيه السوق بسوق المسلمين
هذا وعن الذكرى والبيان: الجواز فيما في يد المستحل إذا أخبر بالتذكية، ويظهر من الدروس الميل إليه. وكأنه لرواية محمد بن الحسين الأشعري المتقدمة. لكن - مع عدم اختصاصها بالمستحل - ينافيها صحيحا البزنطي المتقدمان وغيرهما لقوله (ع) فيهما: " ليس عليكم المسألة ".
فيتعين حمل الرواية على الاستحباب أو على ما إذا لم يكن البائع مسلما، كما يشهد للأخير رواية إسماعيل بن عيسى المتقدمة، لكن سندها لا يخلو من ضعف.
ويحتمل أن يكون وجه القول المذكور أن الاعتماد على خبر الكافر مقتضى قاعدة حجية خبر ذي اليد من دون معارض لها في خصوص الباب إذ لا تعرض فيها لنفي حجية أخبار الكافر بالتذكية. نعم في رواية عيسى ابن عبد الله: " سألت أبا عبد الله عن صيد المجوس. فقال (ع): لا بأس إذا أعطوكه حيا والسمك أيضا، وإلا فلا تجوز شهادتهم إلا أن تشهده " (* 1).
لكن سندها لا يخلو من اشكال، لاشتراك عيسى. ولأجل ذلك يشكل الخروج عن قاعدة حجية اخبار ذي اليد. لكن لو تم ذلك فليس هو عملا برواية الأشعري، بل هو عمل بالقاعدة، والرواية في موردها محمولة على الاستحباب.
هذا ومقتضى الجمود على لفظ السوق المذكور في النصوص البناء على تذكية ما يباع في السوق مطلقا ولو كان سوقا للكافرين. لكن المنصرف منه من فيه من المسلمين. وأوضح منه ما في صحيح الفضيل وزرارة ومحمد ابن مسلم: " أنهم سألوا أبا جعفر (ع): عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدري ما صنع القصابون. فقال (ع): كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه " (* 2)، فقد قيد فيه السوق بسوق المسلمين