____________________
في الصلاة أعم منها. معارض بمكاتبة عبد الله بن جعفر إلى أبي محمد (ع):
" هل يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة مسك؟ قال (ع): لا بأس إذا كان ذكيا " (* 1). والجمع يقتضي تقييد الصحيح بها. ولأجل ذلك اختار في كشف اللثام النجاسة مع أخذها من غير المذكى.
اللهم إلا أن يقال: كما يحتمل في المكاتبة رجوع الضمير المذكور إلى الظبي المفهوم من الكلام، أو إلى الفأرة بتقدير كونها مما مع المصلي، فيترتب على ذلك اعتبار الذكاة فيها، يحتمل أيضا رجوع الضمير إلى المسك وهذا الاحتمال إن لم يكن أقرب - كما هو الظاهر - لأن التقدير اللازم للاحتمالين السابقين خلاف الأصل، فلا أقل من الاحتمال الموجب للاجمال المانع من الاستدلال بهما على التقييد، فاطلاق طهارة الفارة المستفاد من الصحيح بلا مقيد. نعم دلالته على الطهارة تتوقف على عدم جواز حمل النجس في الصلاة كما عرفت، وهو وإن كان محل إشكال لكن كفى بالمكاتبة دليلا عليه، بناء على ما هو الظاهر من رجوع الضمير إلى المسك وعلى أن المراد من كونه ذكيا أنه طاهر.
والظاهر أن المراد طهارته الذاتية في قبال ما لا يكون كذلك، وهو المسك المعمول من دم الظبي على ما ذكره بعض، كما سيأتي، لا الطهارة العرضية. إذ لو كان المراد الطهارة العرضية لم يكن وجه لتخصيصه بالقيد المذكور، بل كان اللازم اعتبار الذكاة فيه وفي الفأرة معا.
ومن ذلك يظهر لك وجه ما عن الذكرى من أن المراد طهارة المسك والاشكال فيما ذكره بقوله: " ويحتمل أمرين أحدهما: التحرز من نجاسة عارضة له، والثاني: التحرز مما يؤخذ من الظبي في حال الحياة بجلده، لأن السؤال عن فارة المسك ". فإن الاحتمالين المذكورين كلاهما خلاف
" هل يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة مسك؟ قال (ع): لا بأس إذا كان ذكيا " (* 1). والجمع يقتضي تقييد الصحيح بها. ولأجل ذلك اختار في كشف اللثام النجاسة مع أخذها من غير المذكى.
اللهم إلا أن يقال: كما يحتمل في المكاتبة رجوع الضمير المذكور إلى الظبي المفهوم من الكلام، أو إلى الفأرة بتقدير كونها مما مع المصلي، فيترتب على ذلك اعتبار الذكاة فيها، يحتمل أيضا رجوع الضمير إلى المسك وهذا الاحتمال إن لم يكن أقرب - كما هو الظاهر - لأن التقدير اللازم للاحتمالين السابقين خلاف الأصل، فلا أقل من الاحتمال الموجب للاجمال المانع من الاستدلال بهما على التقييد، فاطلاق طهارة الفارة المستفاد من الصحيح بلا مقيد. نعم دلالته على الطهارة تتوقف على عدم جواز حمل النجس في الصلاة كما عرفت، وهو وإن كان محل إشكال لكن كفى بالمكاتبة دليلا عليه، بناء على ما هو الظاهر من رجوع الضمير إلى المسك وعلى أن المراد من كونه ذكيا أنه طاهر.
والظاهر أن المراد طهارته الذاتية في قبال ما لا يكون كذلك، وهو المسك المعمول من دم الظبي على ما ذكره بعض، كما سيأتي، لا الطهارة العرضية. إذ لو كان المراد الطهارة العرضية لم يكن وجه لتخصيصه بالقيد المذكور، بل كان اللازم اعتبار الذكاة فيه وفي الفأرة معا.
ومن ذلك يظهر لك وجه ما عن الذكرى من أن المراد طهارة المسك والاشكال فيما ذكره بقوله: " ويحتمل أمرين أحدهما: التحرز من نجاسة عارضة له، والثاني: التحرز مما يؤخذ من الظبي في حال الحياة بجلده، لأن السؤال عن فارة المسك ". فإن الاحتمالين المذكورين كلاهما خلاف