____________________
الحكم إلا إذا كان الدليل في نفسه عاما له، فبيان الشارع للفرد الحقيقي كبيانه الفرد التنزيلي يقتضي عموم الحكم له ولو كان الدليل قاصرا عن اثباته ذلك.
ومن ذلك تعرف ما في كلمات المقدس الفقيه الهمداني (قده) في مصباحه من النظر. وأشكل من ذلك ما ذكره من الفرق بين النصوص المذكورة والنصوص الواردة في باب الأطعمة في أليات الغنم (* 1)، وأن هذه النصوص لا قصور في دلالتها على النجاسة بخلاف النصوص الأول، لما تقدم فإنه لم يتضح الفرق المذكور مع وحدة لسان الجميع، ففي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " أنه قال (ع): في أليات الضأن تقطع وهي أحياء:
إنها ميتة (* 2) ونحوها غيرها فلاحظ.
هذا في العضو المقطوع من غير الآدمي. وأما المقطوع منه: فيدل على نجاسته - مضافا إلى الاتفاق ونفي الخلاف المحكيين - مرسلة أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع): " إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسها إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه " (* 3). وضعف السند منجبر بالعمل. والظاهر عدم الفرق بين ما خرجت منه الروح قبل القطع وبعده. ودعوى: الانصراف إلى الثاني ممنوعة. فعضو المشلول إذا مات قبل الانفصال ثم انفصل نجس. ثم إنه قد يستدل على الحكم المذكور بصدق الميتة على العضو المقطوع، كما في المنتهى. وفيه: أنه غير واضح فإن الميتة - عرفا - نفس الحيوان ذي الأعضاء فلا تصدق على كل عضو في نفسه.
ومن ذلك تعرف ما في كلمات المقدس الفقيه الهمداني (قده) في مصباحه من النظر. وأشكل من ذلك ما ذكره من الفرق بين النصوص المذكورة والنصوص الواردة في باب الأطعمة في أليات الغنم (* 1)، وأن هذه النصوص لا قصور في دلالتها على النجاسة بخلاف النصوص الأول، لما تقدم فإنه لم يتضح الفرق المذكور مع وحدة لسان الجميع، ففي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " أنه قال (ع): في أليات الضأن تقطع وهي أحياء:
إنها ميتة (* 2) ونحوها غيرها فلاحظ.
هذا في العضو المقطوع من غير الآدمي. وأما المقطوع منه: فيدل على نجاسته - مضافا إلى الاتفاق ونفي الخلاف المحكيين - مرسلة أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع): " إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسها إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه " (* 3). وضعف السند منجبر بالعمل. والظاهر عدم الفرق بين ما خرجت منه الروح قبل القطع وبعده. ودعوى: الانصراف إلى الثاني ممنوعة. فعضو المشلول إذا مات قبل الانفصال ثم انفصل نجس. ثم إنه قد يستدل على الحكم المذكور بصدق الميتة على العضو المقطوع، كما في المنتهى. وفيه: أنه غير واضح فإن الميتة - عرفا - نفس الحيوان ذي الأعضاء فلا تصدق على كل عضو في نفسه.