____________________
الآخر: " يغسله ولا يتوضأ " (* 1). لكن - مع عدم اختصاصهما بالشهوة واعراض الأصحاب عنهما - يعارضهما كثير من النصوص، كمصحح زرارة عن أبي عبد الله (ع): إن سال من ذكرك شئ من مذي أو وذي، وأنت في الصلاة فلا تغسله، ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقبك، فإنما ذلك بمنزلة النخامة (* 2)، ونحوه غيره. فيتعين لذلك حملهما على الاستحباب. ويشهد به صحيح محمد عن أحدهما: " سألته عن المذي يصيب الثوب. فقال (ع): بنضحه بالماء إن شاء " (* 3) وحسن الحسين بن أبي العلاء الآخر: " سألت أبا عبد الله (ع) عن المذي يصيب الثوب. قال (ع): لا بأس به. فلما رددنا عليه قال (ع): ينضحه بالماء " (* 4).
هذا ويكفي في طهارة الوذي والودي - مضافا إلى الأصل - ظهور الاجماع والأخبار الواردة في البلل المشتبه بالبول (* 5)، ومرسل ابن رباط:
وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول، وأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شئ فيه (* 6).
(1) لما دل على نجاسته الظاهر في نجاسة جميع ما يخرج منه.
هذا ويكفي في طهارة الوذي والودي - مضافا إلى الأصل - ظهور الاجماع والأخبار الواردة في البلل المشتبه بالبول (* 5)، ومرسل ابن رباط:
وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول، وأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شئ فيه (* 6).
(1) لما دل على نجاسته الظاهر في نجاسة جميع ما يخرج منه.