____________________
في دوران نجاسة السؤر مدار نجاسة ذي السؤر، ونحوها صحيح البقباق (* 1) فيدلان على الكلية المذكورة. وعن السرائر، نجاسة سؤر ما يمكن التحرز عنه من حيوان الحضر غير المأكول اللحم والطير. وعن المبسوط: المنع من الاستعمال. ولا وجه له ظاهر عدا ما في موثق عمار عن الصادق (ع):
" سئل عما تشرب منه الحمامة، فقال (ع): كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب. وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب، فقال (ع):
كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه.. " (* 2) ومرسل الوشا عنه (ع): " أنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه " (* 3) وموثق سماعة: " هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه؟ قال (ع):
أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس " (* 4). لكن الجميع معارض بمثل خبر معاوية المتقدم. وصحيح أبي العباس: " سألت أبا عبد الله (ع) عن فضل الهرة والشاة والبقرة، والإبل، والحمار، والخيل، والبغال، والوحش، والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال (ع): لا بأس به. حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: رجس نجس، لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء " (* 5). مضافا إلى قصور دلالته.
إذ الأول جملة خبرية ليس لها مفهوم. واشتمال الخبر على الفاء لا يلحقها بالشرطية، فإن الظاهر أن الفاء في الجملة الخبرية إنما تدل على ترتب الخبر
" سئل عما تشرب منه الحمامة، فقال (ع): كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب. وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب، فقال (ع):
كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه.. " (* 2) ومرسل الوشا عنه (ع): " أنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه " (* 3) وموثق سماعة: " هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه؟ قال (ع):
أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس " (* 4). لكن الجميع معارض بمثل خبر معاوية المتقدم. وصحيح أبي العباس: " سألت أبا عبد الله (ع) عن فضل الهرة والشاة والبقرة، والإبل، والحمار، والخيل، والبغال، والوحش، والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال (ع): لا بأس به. حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: رجس نجس، لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء " (* 5). مضافا إلى قصور دلالته.
إذ الأول جملة خبرية ليس لها مفهوم. واشتمال الخبر على الفاء لا يلحقها بالشرطية، فإن الظاهر أن الفاء في الجملة الخبرية إنما تدل على ترتب الخبر