____________________
طاهر، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكولة. والمعول عند محققي أصحابنا والمحصلين منهم خلاف هذه الرواية، لأنه هو الذي تقتضيه أخبارهم المجمع عليها "، وفي التذكرة: " وقول الشيخ (ره) في المبسوط بطهارة ذرق ما لا يؤكل لحمه من الطيور لرواية أبي بصير ضعيف، لأن أحدا لم يعمل بها ". لكن صحة الرواية في نفسها واعتماد الصدوق والشيخ عليها، يمنع من وهنها بمثل ذلك. وما ذكره في التذكرة ينافيه ما ذكره في المنتهى من نسبة القول بالطهارة إلى الشيخ والصدوق، اعتمادا منهما على مصححة أبي بصير، وأنها حسنة، ومال إلى العمل بها، لأنها وإن كانت معارضة برواية ابن سنان، إلا أنها أظهر، لأن دلالتها على الطهارة بالمنطوق، ودلالة رواية ابن سنان على النجاسة بالمفهوم، ودلالة المنطوق أقوى.
وما في المعتبر: " إن الرواية حسنة والعامل بها قليل ".
نعم مخالفة الرواية للمشهور محققة، ولكنه لا يقدح في حجيتها، لاحتمال كون الوجه في عدم اعتمادهم عليها ترجيح غيرها عليها سندا أو دلالة أو نحو ذلك. فلاحظ كلماتهم. قال في روض الجنان: " أخرج جماعة من الأصحاب الطير، وابن الجنيد بول الرضيع قبل أكله اللحم، استنادا إلى روايات، معارضة بأشهر منها، أو قابلة للجمع ". (وبالجملة): لا يظهر من المشهور أن الرواية المذكورة قامت القرينة القطعية عندهم على خلافها فوجب طرحها والاعراض عنها، كي تسقط بذلك عن موضوع الحجية.
(1) فإنه قال بنجاسة بوله من لا يقول بنجاسة غير المأكول من الطير وقد ورد فيه بالخصوص رواية داود الرقي: " سألت أبا عبد الله (ع) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه ولا أجده. قال (ع): اغسل
وما في المعتبر: " إن الرواية حسنة والعامل بها قليل ".
نعم مخالفة الرواية للمشهور محققة، ولكنه لا يقدح في حجيتها، لاحتمال كون الوجه في عدم اعتمادهم عليها ترجيح غيرها عليها سندا أو دلالة أو نحو ذلك. فلاحظ كلماتهم. قال في روض الجنان: " أخرج جماعة من الأصحاب الطير، وابن الجنيد بول الرضيع قبل أكله اللحم، استنادا إلى روايات، معارضة بأشهر منها، أو قابلة للجمع ". (وبالجملة): لا يظهر من المشهور أن الرواية المذكورة قامت القرينة القطعية عندهم على خلافها فوجب طرحها والاعراض عنها، كي تسقط بذلك عن موضوع الحجية.
(1) فإنه قال بنجاسة بوله من لا يقول بنجاسة غير المأكول من الطير وقد ورد فيه بالخصوص رواية داود الرقي: " سألت أبا عبد الله (ع) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه ولا أجده. قال (ع): اغسل