____________________
بناء على ظهوره في كون العلة في نفي البأس في خرء الخطاف كونه مما يؤكل لحمه، لا الطيران، إذ لو كان الطيران دخيلا في الطهارة كان اللازم التعليل به.
مندفعة: بأن الرجوع في مورد تعارض العامين من وجه إلى حجة أخرى موقوف على عدم إمكان الجمع العرفي بينهما، بأن لا يكون أحدهما أقوى دلالة من الآخر في مورد المعارضة، وليس كذلك في المقام، فإن رواية أبي بصير أقوى فيه، لندرة الابتلاء ببول الطير المأكول اللحم لو فرض وجوده، ولا شعارها بكون وصف الطيران دخيلا في الحكم، فيكون حملها على الطير المأكول حملا على فرد نادر، أو غير معلوم التحقق، وموجبا لالغاء خصوصية الطيران عن الدخل في الحكم بالمرة. بل ادعى السيد المحقق البغدادي (قده) العلم بعدم البول لغير الخفاش. وعليه فالرواية نص في الطير غير المأكول اللحم، وروايتا ابن سنان ظاهرتان فيه، فلا مجال لأعمال المعارضة بينهما فيه، بل لا بد من تخصيص الثانية بالأولى.
وأما رواية الخطاف - فمع أنها معارضة برواية الشيخ (ره) لها باسقاط لفظ الخرء (* 1) أنها لم يظهر منها التعليل بمأكولية اللحم بنحو يصح الاعتماد عليه. ولو سلم فيمكن أن يكون تحريم الأكل مقتضيا للنجاسة، والطيران مانعا عنها، والتعليل بعدم المقتضي في ظرف وجود المانع شائع في لسان العرف. بل ادعى بعض الأعاظم من مشايخنا، أن اعتبار المانعية إنما يكون في ظرف وجود المقتضي، فعدم المعلول يستند عقلا إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع. فتأمل.
وقد يخدش في رواية أبي بصير بما يوجب خروجها عن موضوع الحجية، فعن السرائر: " رويت رواية شاذة لا يعول عليها. أن ذرق الطائر
مندفعة: بأن الرجوع في مورد تعارض العامين من وجه إلى حجة أخرى موقوف على عدم إمكان الجمع العرفي بينهما، بأن لا يكون أحدهما أقوى دلالة من الآخر في مورد المعارضة، وليس كذلك في المقام، فإن رواية أبي بصير أقوى فيه، لندرة الابتلاء ببول الطير المأكول اللحم لو فرض وجوده، ولا شعارها بكون وصف الطيران دخيلا في الحكم، فيكون حملها على الطير المأكول حملا على فرد نادر، أو غير معلوم التحقق، وموجبا لالغاء خصوصية الطيران عن الدخل في الحكم بالمرة. بل ادعى السيد المحقق البغدادي (قده) العلم بعدم البول لغير الخفاش. وعليه فالرواية نص في الطير غير المأكول اللحم، وروايتا ابن سنان ظاهرتان فيه، فلا مجال لأعمال المعارضة بينهما فيه، بل لا بد من تخصيص الثانية بالأولى.
وأما رواية الخطاف - فمع أنها معارضة برواية الشيخ (ره) لها باسقاط لفظ الخرء (* 1) أنها لم يظهر منها التعليل بمأكولية اللحم بنحو يصح الاعتماد عليه. ولو سلم فيمكن أن يكون تحريم الأكل مقتضيا للنجاسة، والطيران مانعا عنها، والتعليل بعدم المقتضي في ظرف وجود المانع شائع في لسان العرف. بل ادعى بعض الأعاظم من مشايخنا، أن اعتبار المانعية إنما يكون في ظرف وجود المقتضي، فعدم المعلول يستند عقلا إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع. فتأمل.
وقد يخدش في رواية أبي بصير بما يوجب خروجها عن موضوع الحجية، فعن السرائر: " رويت رواية شاذة لا يعول عليها. أن ذرق الطائر