____________________
ثوبك " (* 1). ويظهر من المختلف الاجماع على نجاسته، فإنه أجاب عن رواية أبي بصير المتقدمة، بأنها مخصصة بالخفاش إجماعا، فتخصص بما يشاركه في العلة. نعم يعارضها رواية غياث: " لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف " (* 2)، وقريب منها ما عن الجعفريات ونوادر الراوندي عن موسى (ع) (* 3). لكن رماها الشيخ بالشذوذ، وكأنه لمخالفتها لما دل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه. ولأجل ذلك حملها على التقية. نعم هي معتضدة بمصححة أبي بصير المتقدمة، بل لو ثبتت دعوى عدم البول للطير غير الخفاش كان التعارض محكما بين رواية أبي بصير ورواية الرقي، والجمع العرفي يقتضي حمل الثانية على الكراهة، ورواية الرقي في نفسها ضعيفة السند فلا تصلح لاثبات المنع لو سلمت عن المعارض. وجبرها بالعمل غير ظاهر، إذ بناء المشهور على نجاسة فضلة الخشاشيف كان عملا منهم بروايات نجاسة ما لا يؤكل لحمه، التي عرفت معارضتها في الطير، والاجماع في المختلف على تخصيص رواية الطير بالخفاش لا يبعد أن يكون المراد منه الاجماع من الشيخ وخصمه، بقرينة أنه كان في مقام رد استدلال الشيخ على ما ذهب إليه في المبسوط، وليس المراد اجماع العلماء على نجاسته بالخصوص، وإلا فلم يعرف مأخذ هذا الاجماع، إذ أن المشهور إنما ذهبوا إلى النجاسة في الخشاف، لكونهم يرون النجاسة في كل ما لا يؤكل لحمه ولو كان طيرا، وأما غيرهم فلم ينص على النجاسة فيه إلا الشيخ، فالاجماع على خصوصية الخشاف غير ظاهر. هذا كله مضافا إلى ما يأتي من الاجماع على طهارة الفضلتين مما لا نفس له سائلة، فإن منه الخشاف حسب ما اختبرناه واختبره جماعة.