____________________
والظاهر أن الحكم في الصورة الثانية كذلك، وعن ظاهر شرح الروضة أيضا نفي الخلاف فيه. ويشهد له ما ورد في طهارة بصاق شارب الخمر مثل خبر عبد الحميد: " قلت لأبي عبد الله (ع): رجل يشرب الخمر فيبصق، فأصاب ثوبي من بصاقه. فقال (ع): ليس بشئ " (* 1)، وفي طهارة بلل الفرج مع كون المرأة جنبا، كرواية إبراهيم بن أبي محمود:
" سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن المرأة عليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرح وهي جنب أتصلي فيه؟ قال (ع) إذا اغتسلت صلت فيهما " (* 2)، فإنه شامل لصورة كون جنابتها بالوطئ، وانزال الرجل في فرجها، بل هو الغالب. نعم يمكن الاشكال في الدلالة على عدم الانفعال لاحتمال كون زوال العين مطهرا. فالعمدة في إثبات عدم الانفعال ما يأتي من قصور الأدلة.
وأما الصورة الثالثة: فهي وإن كانت داخلة في كلام المعتبر المتقدم لكن لم أعثر على نص فيها. وكأنه لذلك كانت محلا للاشكال، من جهة قاعدة سراية النجاسة إلى الملاقي، ومن أن القاعدة المذكورة ليس عليها دليل لفظي له إطلاق أحوالي يشمل صورة الملاقاة في الداخل، وإنما هي مستفادة من الحكم بالنجاسة في الموارد المتفرقة، التي كلها تكون الملاقاة فيها في الخارج، فالتعدي منها إلى الملاقاة في الداخل لا دليل عليه ظاهر إد لا إجماع عليه. والارتكاز العرفي وإن كان يقتضي التعدي، لعدم الفرق عند العرف بين الداخل والخارج. لكنه معارض بالارتكاز الموجب للتعدي من المتكون في الجوف إلى الداخل إليه، ومن الصورة الأولى والثانية. إلى الثالثة، فإن التفكيك بينهما خلاف الارتكاز، وبعد تعارض الارتكازين
" سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن المرأة عليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرح وهي جنب أتصلي فيه؟ قال (ع) إذا اغتسلت صلت فيهما " (* 2)، فإنه شامل لصورة كون جنابتها بالوطئ، وانزال الرجل في فرجها، بل هو الغالب. نعم يمكن الاشكال في الدلالة على عدم الانفعال لاحتمال كون زوال العين مطهرا. فالعمدة في إثبات عدم الانفعال ما يأتي من قصور الأدلة.
وأما الصورة الثالثة: فهي وإن كانت داخلة في كلام المعتبر المتقدم لكن لم أعثر على نص فيها. وكأنه لذلك كانت محلا للاشكال، من جهة قاعدة سراية النجاسة إلى الملاقي، ومن أن القاعدة المذكورة ليس عليها دليل لفظي له إطلاق أحوالي يشمل صورة الملاقاة في الداخل، وإنما هي مستفادة من الحكم بالنجاسة في الموارد المتفرقة، التي كلها تكون الملاقاة فيها في الخارج، فالتعدي منها إلى الملاقاة في الداخل لا دليل عليه ظاهر إد لا إجماع عليه. والارتكاز العرفي وإن كان يقتضي التعدي، لعدم الفرق عند العرف بين الداخل والخارج. لكنه معارض بالارتكاز الموجب للتعدي من المتكون في الجوف إلى الداخل إليه، ومن الصورة الأولى والثانية. إلى الثالثة، فإن التفكيك بينهما خلاف الارتكاز، وبعد تعارض الارتكازين