____________________
بخلاف نسبة الحكم إلى الأحوال التي يشملها الاطلاق الأحوالي، فإنها مختلفة في ارتكاز العرف، فإن النجاسة للغنم الحلال ليست كالنجاسة للغنم الحرام، فإن الأولى على خلاف الارتكاز والثانية على طبقه، كما يظهر بأقل تأمل، ولأجل ذلك يكون التصرف في الاطلاق الأحوالي عند العرف أقرب من التصرف في الاطلاق الأفرادي عندهم.
وثانيا: بأنه لو بني على تحقق التعارض بين الدليلين فالمرجع عموم ما دل على نجاسة البول مطلقا، المقدم على أصل الطهارة.
فإن قلت: لو بني على العمل باطلاق ما يحرم أكله ولو للعنوان الطارئ لأشكل الأمر فيما حرم للضرر أو الغصب أو النذر أو نحو ذلك من العناوين الثانوية، إذ لا مجال لتوهم النجاسة في أمثال ذلك. ولو ادعي أن الظاهر من حرمة الأكل النوعية اختص الاشكال بما كان حراما كذلك كالمضر نوعا، وغير المأذون فيه كذلك (قلت): الظاهر مما لا يؤكل ما يحرم أكله بما هو حيوان، على أن تكون الحيوانية دخيلة في الموضوعية للحكم، كالموطوء والجلال، فلا يشمل ما يحرم لأنه مغصوب، أو مضر، أو منذور ترك أكله، لا من حيث كونه حيوانا، فلا مجال لهذا الاشكال.
(1) فإن المشهور حرمة لحمه. وعن الإسكافي والشيخ الكراهة، بل ظاهر عبارة الثاني نسبته إلى أصحابنا، إلا أن مورد كلامه ما كان أكثر علفه العذرة، والظاهر أنه غير مورد كلام الأصحاب من الجلال الذي يكون تمام علفه العذرة. ومن ذلك تشكل نسبة الخلاف إليه. نعم الظاهر تحقق الخلاف من الأول. وإن كان ظاهر النصوص الحرمة، من دون ظهور معارض بوجب حملها على الكراهة. ففي صحيح هشام عن أبي عبد الله (ع):
وثانيا: بأنه لو بني على تحقق التعارض بين الدليلين فالمرجع عموم ما دل على نجاسة البول مطلقا، المقدم على أصل الطهارة.
فإن قلت: لو بني على العمل باطلاق ما يحرم أكله ولو للعنوان الطارئ لأشكل الأمر فيما حرم للضرر أو الغصب أو النذر أو نحو ذلك من العناوين الثانوية، إذ لا مجال لتوهم النجاسة في أمثال ذلك. ولو ادعي أن الظاهر من حرمة الأكل النوعية اختص الاشكال بما كان حراما كذلك كالمضر نوعا، وغير المأذون فيه كذلك (قلت): الظاهر مما لا يؤكل ما يحرم أكله بما هو حيوان، على أن تكون الحيوانية دخيلة في الموضوعية للحكم، كالموطوء والجلال، فلا يشمل ما يحرم لأنه مغصوب، أو مضر، أو منذور ترك أكله، لا من حيث كونه حيوانا، فلا مجال لهذا الاشكال.
(1) فإن المشهور حرمة لحمه. وعن الإسكافي والشيخ الكراهة، بل ظاهر عبارة الثاني نسبته إلى أصحابنا، إلا أن مورد كلامه ما كان أكثر علفه العذرة، والظاهر أنه غير مورد كلام الأصحاب من الجلال الذي يكون تمام علفه العذرة. ومن ذلك تشكل نسبة الخلاف إليه. نعم الظاهر تحقق الخلاف من الأول. وإن كان ظاهر النصوص الحرمة، من دون ظهور معارض بوجب حملها على الكراهة. ففي صحيح هشام عن أبي عبد الله (ع):