منها: ما نسب إلى صاحب الجواهر (1) قدس سره وهو: أن تضاعف الوجوب بسبب الإجارة يؤكد الإخلاص ولا ينافيه.
وفيه: أنه لو كان المقصود: أن داعي الأجير على العمل يصير آكد لانضمام الأجرة إلى أمر الله سبحانه فهذا عين الالتزام بالإشكال، لاعتبار الخلوص في داعي العامل.
ولو كان المقصود: أن وجوب العمل على الأجير يوجب تأكد اشتراط الخلوص في العبادة فكأن الشئ يصير واجبا من قبل الله سبحانه بوجوبين:
الأول وجوب الوفاء بالإجارة بإتيان العمل. والثاني: إتيانه لأمر الله سبحانه.
ففيه: أن الأمر الأجاري لا يعتبر فيه القربة، فكيف يؤكد الإخلاص ولا يتحد مع الأمر العبادي حتى يكتسب العبادية منه: كالأمر النذري، فإنه يتعلق بعين ما تعلق به الأمر العبادي؟ ولذا يكتسب كل من الأمر النذري والعبادي من الآخر ما هو فاقد له. فإذا نذر صلاة الليل تصير بالنذر واجبة ويصير النذر قربيا، وهذا بخلاف الأمر الأجاري فإنه يتعلق بالصلاة مع قصد القربة، والأمر العبادي يتعلق بذات العمل.
ولذا، لو تبرع متبرع عمن وجب عليه عبادة يجب عليه أن يقصد ما وجب على المنوب عنه، مع أن أمره التبرعي استحبابي.
وكذا لو استؤجر أحد لصلاة الليل لو فرض صحة الإجارة يجب أن يقصد الأمر الاستحبابي المتوجه إلى المنوب عنه، لا الأمر الأجاري الذي يجب عليه وفاؤه.
نعم، قد يجتمعان في الوجوب والاستحباب، ولكنهما - على أي حال - لا يتحدان.
ومنها (2): أن أخذ الأجرة من قبيل الداعي على الداعي، إذ ليس في عرض