المساوي يحصل الشركة في العين، وإذا كان بأردأ من مال صاحبه فعليه الأرش، لعدم التنافي بين جواز المزج وثبوت الضمان عليه، فهما يشتركان في العين، وعلى المازج الأرش. وإذا كان بأعلى منه فليس له الأرش، لأن المزج صار بفعله.
نعم، حيث إنه كان بحق وكان صفة الجودة محترمة يحصل بينهما الشركة في المالية، وفي الخلط بغير الجنس إذا أوجب الاستهلاك فهو بمنزلة التلف، وإلا فيتحقق الشركة في العين بمقدار المالية.
ولو كان بغير حق: كالغاصب والآخذ بالعقد الفاسد فحكمه حكم المزج بالحق، إلا أن صفة الجودة هنا غير محترمة حتى في المقبوض بالعقد الفاسد، لأن كونها ملكه لا أثر له، فإن حصول صفة في مال غيره بفعله لا يوجب استحقاقه الأرش من الغير، لأن الزيادة الحكمية ليست كالزيادة العينية من الغاصب محترمة.
فظهر مما ذكرنا الفرق بين المزج القهري والاختياري، والفرق في الاختياري بين من له الحق وغيره، فإن النقص الحاصل قهرا لا يضمنه أحد المالكين، بخلاف النقص الحاصل بالمزج الاختياري، وأن الزيادة الحكمية من غير الغاصب محترمة، بخلاف الزيادة الحكمية الحاصلة من الغاصب ومن بحكمه. هذا بحسب ما هو الحق عندنا.
ولكن نسب إلى ابن إدريس قدس سره أنه قال في مورد الغصب: الخلط بمنزلة التلف حتى في الجنس المساوي (1).
ونقل المحقق والشهيد (2) الثاني قولين في الخلط بالجنس في الأردأ والأجود، ولم يرجحا أحد القولين.
ففي الشرائع: إذا غصب دهنا كالزيت أو السمن فخلطه بمثله فهما شريكان، ولو خلطه بأجود أو أدون قيل: يضمن المثل، لتعذر التسليم، وقيل: يكون شريكا