إلا تدارك الفائت، وسواء أقلنا بعود الغرامة بمجرد التمكن أم بعد رد العين، وذلك لأنه لو قلنا بأن الغرامة لا تعود إلا برد العين فلا يتحقق موضوع لحق الحبس، فإنه نظير الخيار الحاصل برد مثل الثمن، فإنه ليس للبائع حبس الثمن لأخذ المثمن، لعدم تحقق الخيار له إلا بعد رد الثمن.
وأما لو قلنا بأن الغرامة تعود بمجرد التمكن فلو قلنا بالمعاوضة بين الغرامة والعين فهذا وإن كان نظير بعد الفسخ إلا أن الدليل الدال على ثبوت حق الحبس بعد الفسخ لا يدل على ثبوته في المقام، لأن الحبس فيه إنما هو لفسخ المعاوضة المالكية، وفي المقام معاوضة شرعية قهرية، فيتوقف ثبوت الحق فيه على دليل بالخصوص.
ولو قلنا بأنه من باب الغرامة فأمره أظهر، لأن باب الغرامة لم يثبت فيها جواز الحبس للغرم، فلا يشبه بالعقد بعد الفسخ أيضا، وهذا من غير فرق بين كون الغرامة بدلا عن السلطنة أو المالية، لعدم ثبوت الحق للضامن على أي تقدير.
وحاصل الكلام أنه لا وجه لعود الغرامة إلى الضامن بمجرد تمكنه من رد العين، فلا يضمن ضمانا جديدا، وليس له حق الحبس.
ولا يقال: فيما إذا دخل العين تحت يد الضامن لا يمكن الالتزام بعدم ضمانه ضمانا جديدا، وإلا يلزم أن يكون التصرف في مال الغير بغير إذنه خارجا عن أدلة الضمانات، مع أنه ليس أمانة شرعية، وإذا التزمنا بالضمان الجديد في هذه الصورة فلا بد من الالزام بأن مجرد التمكن يوجب عود الغرامة إلى الضامن ويوجب الضمان الجديد أيضا، وإلا لزم القول بالفصل في المسألة مع اتفاق الأعلام على أحد القولين: إما عود الغرامة إليه بمجرد التمكن، وإما برد العين فعودها إليه في بعض أقسام التمكن دون بعض قول ثالث.
لأنا نقول، أخذ العين ووضع اليد عليها: إما لمحض الرد إلى المالك، وإما للتصرف فيها عدوانا، فلو كان للرد إلى المالك: فإما أن نتصرف فيها بمقدار يتوقف الرد عليه، وإما زائدا عليه. فلو كان مقدمة للرد وتصرف فيها بمقدار ما يتوقف