باب قوله عليه السلام: (من أتلف مال الغير) (1).
ومنها: هذه الصورة مع عدم كون العين تحت يد المتلف، كمن ركب دابة الغير، أو جلس في بيته، مع كون الدابة والبيت تحت يد المالك، أو شرب حليب شاة الغير، أو أكل من ثمرة بستانه.
ومنها: ما إذا تلفت المنفعة بسبب منه، كما لو منع مستأجر الدار عن التصرف فيها فإنه يضمن المنفعة.
وعلى أي حال ليس استيلاد الأمة داخلا تحت هذه العناوين، فإنه لم يستوف منفعة الأمة، فإن استيفاء المنافع إنما هو من قبيل الركوب والجلوس والأكل والشرب والوطئ ونحو ذلك.
وعد العرف حصول الولد له منفعة من الأمة لا اعتبار به، لأن نظر العرف ليس متبعا في تعيين المصاديق.
نعم، أوجد ما هو السبب لفوت المنفعة على المالك، لأن وطئه الذي استلزم الحمل صار سببا لفوت المنفعة عليه، ولكن ضمان من منع المالك من التصرف حتى تلف المنفعة ممنوع، إلا إذا قيل بأن قاعدة (لا ضرر) كما تنفي الحكم الثابت الذي يلزم منه الضرر كذلك تثبت الحكم الذي لولا تشريعه لزم منه الضرر.
وبالجملة: الذي استوفاه المشتري إنما هو الوطئ والمفروض أن القيمة لم تجعل عوضا له، بل للولد، والولد ليس من المنافع المتلفة، ولا مما كان المشتري سببا لإتلافها، لأن الولد لم يكن لمالك الأمة حتى يكون مشتري الأمة سببا لإتلافه، فليس استيلاد الأمة إلا من قبيل منع المالك من السكون في داره، فضمان الولد الذي يرجع إلى ضمان قيمته لكونه حرا إنما هو من جهة تبعية المنافع التالفة