8 - باب أنه يحرم على المحرم أن يؤذى صيد البر أو يعذبه.
(16691) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " ومن عاد فينتقم الله منه " (1) قال: إن رجلا انطلق وهو محرم فأخذ ثعلبا فجعل يقرب النار إلى وجهه وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه، وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع، ثم أرسله بعد ذلك فبينما الرجل نائم إذ جاءته حية فدخلت في فيه فلم تدعه حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب ثم خلت عنه.
ورواه العياشي في (تفسيره) عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
9 - باب جواز استعمال المحرم جلود الصيد والشرب منها.
(16692) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: سألت الرجل (عليه السلام) عن المحرم