بل العموم في بعض الصحاح منها، وخصوص صحيح ابن رئاب (1) وغيره، مما تسمعه خلافا للحلبيين على ما حكي عن أبي الصلاح منهما، وربما يوافقهما ظاهر الشيخين، والمحكي عن الديلمي، حيث حكموا بضمان البايع مدة الاستبراء، وليس إلا لأنها مدة الخيار المضمون ما يحدث فيها على البايع. لأنه لا خيار له، و الحمل على عدم القبض بعيد. بل المفروض في المقنعة والنهاية. وضع المشتري إياها عند غيره، وهو قبض وايداع، بل فيهما، والوسيلة ومحكي المراسم والجامع أن نفقة تلك المدة على البايع، قيل: وهو يؤذن بذلك، وإلا لوجبت على المشتري بالملك قبل انقضائها.
قلت: يمكن القول بالضمان والنفقة مع انقضاء مدة الخيار، للأدلة كما هو مقتضى الجمع بين اطلاقهم الثلاثة في خيار الحيوان، وذكرهم ذلك، وعلى كل حال فلا نعرف له مستندا صالحا لمعارضة اطلاق الأدلة وعمومها فضلا عن خصوصها، إذ اجماع الغنية - بعد معارضته بمثله، ورجحانه عليه من وجوه - غير صالح لذلك قطعا كما هو واضح.
وكيف كان فهذا الخيار (للمشتري خاصة دون البايع على الأظهر) الأشهر فتوى ورواية. بل المشهور شهرة عظيمة فيها، بل في الغنية وظاهر الدروس أو صريحها الاجماع عليه، بل لا أجد فيه خلافا إلا من المرتضى في انتصاره، والمحكي عن ابن طاووس، بل لم نعرف النسبة إلا لأولهما، لقاعدة اللزوم المستفادة من الآية (2) والرواية، وخصوص صحيح ابن رئاب (3) المروي عن قرب الإسناد