وهذه الدعوى لم نعرفها. نعم، ربما يستدل (1) عليه (2) بأصالة عدم ارتفاعه بانقضاء ثلاثة من حين العقد، بل أصالة عدم حدوثه قبل انقضاء المجلس، وبلزوم (3) اجتماع السببين على مسبب واحد، وما دل على أن تلف الحيوان في الثلاثة من البائع (4) مع أن التلف في الخيار المشترك من المشتري.
ويرد الأصل بظاهر (5) الدليل، مع أنه بالتقرير الثاني، مثبت. وأدلة " التلف من البايع " محمول (6) على الغالب من كونه بعد المجلس. ويرد التداخل بأن الخيارين إن اختلفا من حيث الماهية فلا بأس بالتعدد.
وإن اتحدا فكذلك، إما لأن الأسباب معرفات، وإما لأنها علل ومؤثرات يتوقف استقلال كل واحد [منها] (7) في التأثير على عدم مقارنة الآخر أو سبقه، فهي علل تامة إلا من هذه الجهة، وهو المراد مما في التذكرة - في الجواب عن أن الخيارين مثلان فلا يجتمعان -: من أن الخيار واحد والجهة متعددة (8).