السابعة: يجوز نقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار بغير كراهة، والتعرض للفسخ لا ينافيهما.
الثامنة: لا فرق في التصرف بين إتلاف العين أو نقلها عن الملك أو فعل آثار الملك، كالاستخدام والمباشرة حتى القبلة واللمس بشهوة، بل النظر إلى ما يحرم لغيره، لرواية علي بن رئاب (1)، ولو قبلت المشتري بإذنه فهو تصرف، وكذا لو رضي به.
التاسعة: استثنى بعضهم من التصرف ركوب الدابة والطحن عليها وحلبها إذ بها يعرف حالها للمختبر، وليس ببعيد، ولا إشكال في جواز اشتراطه مع بقاء الخيار.
العاشرة: لو أعتق المشتري في خياره نفد العتق في الحال، لزوال الخيار، وقال الشيخ (2): ينفد بعد مدة الخيار.
[257] درس وثالثها: خيار الحيوان، وهو وثلاثة أيام من حين العقد أو التفرق للمشتري خاصة، وقال المرتضى (3): لهما، والرواية صحيحة (4)، إلا أن الشهرة رواية (5) وفتوى، بل الإجماع يعارضها، ويحمل ذكر البائع فيها على التزامه بما يفعله المشتري في الخيار، وربما حملت على ما إذا كان العوضان حيوانين ويسقط بما تقدم، ولا فرق بين الأمة وغيرها، وقال الحلبي (6): الخيار في الأمة مدة الاستبراء.