وهل يمتد بامتداد المجلس الذي وصل فيه الخبر؟ نظر، هذا كله إذا لم يفارق الآخر.
ولو حمل أحدهما ومنع من الاختيار لم يسقط خياره على إشكال.
____________________
قوله: (فينتقل إلى الوارث، فإن كان حاضرا امتد الخيار بينه وبين الآخر ما دام الميت والآخر في المجلس).
لأن بقاء الخيار إنما كان لانتفاء تفرق المتعاقدين، وذلك إنما هو لاعتبار بقاء الميت مع العاقد الآخر في المجلس.
قوله: (وإن كان غائبا امتد إلى أن يصل إليه الخبر، إن أسقطنا اعتبار الميت).
هذا ليس بشئ، لأنا إذا أسقطنا اعتبار الميت امتنع الحكم ببقاء الخيار، لانتفاء متعلقة، وهو عدم تفرق المتبايعين، ثم إنا إذا أسقطنا اعتبار الميت فالحكم ببقاء الخيار إلى وصول الخبر دعوى لا مستند لها، وأبعد منه امتداده بامتداد المجلس الذي وصل فيه الخبر، لأن المراد من المجلس: مجلس البيع، لا مطلق المجلس، فتحديده بهذا المجلس تحكم، فإما أن يجعل على الفور، أو يجعل على التراخي غير محدود بالمجلس، والحق أن هذه احتمالات واهية.
قوله: (هذا كله إذا لم يفارق الآخر).
فإنه لو فارق صدق الافتراق، فيسقط الخيار قطعا.
قوله: (ولو حمل أحدهما، ومنع من الاختيار لم يسقط خياره على إشكال).
لا وجه لهذا الإشكال بعد قوله فيما سبق: (أو فرقا كرها) إلى قوله (ولم
لأن بقاء الخيار إنما كان لانتفاء تفرق المتعاقدين، وذلك إنما هو لاعتبار بقاء الميت مع العاقد الآخر في المجلس.
قوله: (وإن كان غائبا امتد إلى أن يصل إليه الخبر، إن أسقطنا اعتبار الميت).
هذا ليس بشئ، لأنا إذا أسقطنا اعتبار الميت امتنع الحكم ببقاء الخيار، لانتفاء متعلقة، وهو عدم تفرق المتبايعين، ثم إنا إذا أسقطنا اعتبار الميت فالحكم ببقاء الخيار إلى وصول الخبر دعوى لا مستند لها، وأبعد منه امتداده بامتداد المجلس الذي وصل فيه الخبر، لأن المراد من المجلس: مجلس البيع، لا مطلق المجلس، فتحديده بهذا المجلس تحكم، فإما أن يجعل على الفور، أو يجعل على التراخي غير محدود بالمجلس، والحق أن هذه احتمالات واهية.
قوله: (هذا كله إذا لم يفارق الآخر).
فإنه لو فارق صدق الافتراق، فيسقط الخيار قطعا.
قوله: (ولو حمل أحدهما، ومنع من الاختيار لم يسقط خياره على إشكال).
لا وجه لهذا الإشكال بعد قوله فيما سبق: (أو فرقا كرها) إلى قوله (ولم