على صورة بناء العقد عليه لا ما إذا وقع سابقا من دون بناء.
ومن الغريب ما في الرياض من أن قول الشيخ غير بعيد، لولا نصوص النكاح، للشك في شمول دليل الخيار، إذ فيه أنه لا شك بعد القطع بصدق البيعين عليهما، والدليل غير منحصر في المتيقن كما هو واضح والله أعلم (و) كذا يسقط الخيار (بمفارقة كل منهما صاحبه) إجماعا بقسميه ونصوصا مستفيضة أو متواترة (1) وتحصل ببعد أحدهما عن صاحبه (ولو بخطوة) بلا خلاف يعتد به أجده فيه، لعدم تحديدها بالشرع فيكتفى بمسماها المتحقق بالخطوة قطعا، بل هي في كلامهم مثال لمطلق البعد بينهما زائدا على ما كان حال العقد، ولا ينافي ذلك صحيح الخطى (2) الذي لا يأتي حصوله بما دونها.
بل قد يستفاد منه إرادة المعنى اللغوي من الافتراق، بناء على أن له معنى عرفيا لا يتحقق بالخطوة ونحوها بل في الرياض " لولا المعتبرة المستفيضة التي منها الصحيح المزبور، لأشكل إثبات اللزوم وسقوط الخيار بالافتراق بنحو من الخطوة باطلاق مفهوم نصوص الافتراق، لاختصاصها بحكم التبادر في الافتراق المعتد به الغير الصادق على الافتراق بنحو الخطوة عرفا و عادة " وإن كان قد يناقش فيه بمنع عدم الصدق عليه عند التحقيق لا التوسع المبني على تنزيل القليل منزلة العدم، بل الشك كاف لأصالة عدم النقل إلى معنى جديد، وبأنه لا تعرض في المعتبرة للخطوة إذ في صحيح الحلبي (3) عن الصادق عليه السلام " إن أباه اشترى أرضا يقال لها العريض فلما استوجبها قام فمضى فقال له:
يا أبة لم عجلت؟ فأجابه بأني أردت أن يجب البيع " ونحوه غيره ولا دلالة فيه على أنه كان خطوة أو أكثر ولا إطلاق فيه، نعم في صحيح ابن مسلم (4)