عرفا. نعم، يحتمل في أصل [المسألة] (1) أن تكون الإجازة من المجيز التزاما بالعقد، فلا خيار بعدها خصوصا إذا كانت بلفظ " التزمت "، فتأمل.
ولا فرق في الفضوليين بين الغاصب وغيره، فلو تبايع غاصبان ثم تفاسخا لم يزل العقد عن قابلية لحوق الإجازة، بخلاف ما لو رد الموجب منهما قبل قبول الآخر، لاختلال صورة المعاقدة، والله العالم.