بالاختصاص، بل ولا ادعى أحدهما اختصاصه بالدرهم الموجود.
فعلى الأول فاللازم وإن كان هو جمع نصفي قيمتي الصحيح والمعيب - كما فعله المشهور - بأن يجمع الاثنا عشر والثمانية المفروضتان (1) قيمتين للصحيح في المثال المتقدم، ويؤخذ نصف أحدهما (2) قيمة نصف المبيع صحيحا، ونصف الأخرى قيمة للنصف الآخر منه، ولازم ذلك كون تمامه بعشرة، ويجمع قيمتا المعيب - أعني العشرة والخمسة - ويؤخذ لكل نصف من المبيع المعيوب نصف من أحدهما، ولازم ذلك كون تمام المبيع بسبعة ونصف (3)، إلا أنه لا ينبغي ملاحظة نسبة المجموع من نصفي إحدى القيمتين - أعني العشرة - إلى المجموع من نصف (4) الأخرى - أعني سبعة ونصفا - كما نسب إلى المشهور، لأنه إذا فرض لكل نصف من المبيع قيمة تغاير قيمة النصف الآخر وجب ملاحظة التفاوت بالنسبة إلى كل من النصفين صحيحا ومعيبا وأخذ الأرش لكل نصف على حسب تفاوت صحيحه ومعيبه.
فالعشرة ليست قيمة لمجموع الصحيح إلا باعتبار أن نصفه مقوم، بستة ونصفه الآخر بأربعة، وكذا السبعة ونصف (5) ليست قيمة لمجموع المعيب إلا باعتبار أن نصفه مقوم بخمسة ونصفه الآخر باثنين ونصف،