وثالثها: إذا اشترى من ينعتق عليه فإنه ينعتق بنفس الملك ويتعين الأرش هنا، ويمكن رد هذا الوجه إلى التصرف.
ورابعها: إسقاط الرد في موضع يملكه ويختار الأرش. ولا فرق بين قوله اخترت الأرش أو أسقطت الرد، أما الأرش فيسقط ويبقى الرد في موضعين يأتيان إن شاء الله تعالى.
فرع:
قال في المبسوط (1): لو وهب المشتري المعيب أو أبق من عنده فلا أرش له، لأنه لم ييئس من رده. ثم إن عاد ملكه أو عاد الآبق رده وإلا أخذ أرشه، وظاهره أن الأرش أنما يكون مع عدم القدرة على الرد، وأن الرد جائز مع هذا التصرف، وفيهما مخالفة للمشهور.
[260] درس خيار العيب على التراخي، وله الفسخ بحضور البائع وغيبته، قبل القبض وبعده.
ولو تنازعا في ذلك فإن كان الخيار باقيا فله إنشاء الفسخ، ويمكن جعل إقراره إنشاء، وإن كان قد زال، كما لو تلفت العين افتقر المدعي إلى البينة، ومع عدمها لا يثبت الفسخ، وله إحلاف الآخر إن أدعى علمه بالفسخ.
فرع:
إذا قضى بعدم الفسخ فهل للمشتري أرش؟ الوجه ذلك لئلا يخرج عن