فإن في إلحاق الثالث بالأولين في ترك ذكر الأرش فيه ثم ذكره في الأخيرين وقوله: " ليس (1) هاهنا "، ظهورا في عدم ثبوت الأرش بالتأخير، مع أن هذا هو القول الآخر في المسألة على ما يظهر، حيث نسب إلى الشافعي القول بسقوط الرد والأرش بالتأخير (2)، ولعله لأن التأخير دليل الرضا.
ويرده - بعد تسليم الدلالة -: أن الرضا بمجرده لا يوجب سقوط الأرش كما عرفت في التصرف. نعم، سقوط الرد وحده له وجه، كما هو صريح المبسوط والوسيلة على ما تقدم (3) من عبارتهما في التصرف المسقط، ويحتمله أيضا عبارة الغنية المتقدمة (4)، بناء على ما تقدم في سائر الخيارات: من لزوم الاقتصار في الخروج عن أصالة اللزوم على المتيقن السالمة عما يدل على التراخي، عدا ما في الكفاية: من إطلاق الأخبار وخصوص بعضها (5).
وفيه: أن الإطلاق في مقام بيان أصل الخيار، وأما الخبر الخاص فلم أقف عليه، وحينئذ فالقول بالفور - وفاقا لمن تقدم - للأصل لا يخلو