بل وكذا لو زال بعد العلم به قبل الرد، وهو ظاهر التذكرة حيث قال في أواخر فصل العيوب: لو كان المبيع معيبا عند البائع ثم أقبضه وقد زال عيبه فلا رد، لعدم موجبه. وسبق العيب لا يوجب خيارا كما لو سبق على العقد ثم زال قبله، بل مهما زال العيب قبل العلم أو بعده قبل الرد سقط حق الرد (1)، انتهى.
وهو صريح في سقوط الرد وظاهر في سقوط الأرش كما لا يخفى على المتأمل، خصوصا مع تفريعه في موضع آخر قبل ذلك عدم الرد والأرش معا على زوال العيب، حيث قال: لو اشترى عبدا وحدث في يد المشتري نكتة بياض في عينه ووجد نكتة قديمة ثم زالت إحداهما، فقال البائع: الزائلة هي القديمة فلا رد ولا أرش، وقال المشتري: بل الحادثة ولي الرد، قال الشافعي يتحالفان... إلى آخر ما حكاه عن الشافعي (2).
وكيف كان، ففي سقوط الرد بزوال العيب وجه، لأن ظاهر أدلة الرد - خصوصا بملاحظة أن الصبر على العيب ضرر - هو رد المعيوب وهو المتلبس بالعيب، لا ما كان معيوبا في زمان، فلا يتوهم هنا استصحاب الخيار.
وأما الأرش، فلما ثبت استحقاق المطالبة به لفوات وصف الصحة عند العقد فقد استقر بالعقد، خصوصا بعد العلم بالعيب، والصحة إنما حدثت في ملك المشتري، فبراءة ذمة البائع عن عهدة العيب المضمون عليه يحتاج إلى دليل، فالقول بثبوت الأرش وسقوط الرد قوي لو لم يكن تفصيلا