حلف، ولو صدقه على كون المبيع معيوبا وأنكر تعيين المشتري حلف المشتري (1)، انتهى.
أقول: أما دعوى الخيانة، فلو احتاجت إلى الإثبات ولو كان معها أصالة عدم كون المال الخاص هو المبيع، لوجب القول بتقديم [قول] (2) المشتري في المسألة الأولى وإن كانت هناك أصول متعددة على ما ذكرها في الإيضاح - وهي: أصالة عدم الخيار، وعدم حدوث العيب، وصحة القبض بمعنى خروج البائع من ضمانه - لأن أصالة عدم الخيانة مستندها ظهور حال المسلم، وهو وارد على جميع الأصول العدمية (3)، نظير أصالة الصحة.
وأما ما ذكره: من أصالة صحة القبض، فلم نتحقق معناها وإن فسرناها من قبله بما ذكرنا، لكن أصالة الصحة لا تنفع لإثبات لزوم القبض.
وأما دعوى سقوط حق الخيار فهي إنما تجدي إذا كان الخيار المتفق عليه لأجل العيب - كما فرضه في الدروس - وإلا فأكثر الخيارات مما أجمع على بقائه مع التلف، مع أن أصالة عدم سقوط الخيار لا تثبت إلا ثبوته، لا وجوب قبول هذه السلعة إلا من جهة التلازم الواقعي بينهما. ولعل نظر الدروس إلى ذلك (4).