د: لو كان كاتبا أو صانعا فنسيه عند المشتري لم يكن له الرد بالسابق.
____________________
يضرنا تنزيل العشر ونصف العشر على البكر والثيب، ويكون طريق استخراج عقر هذه ما ذكرناه من السبر والتقسيم.
قوله: (لو كان المبيع غير الأمة، فحمل عند المشتري من غير تصرف، فالأقرب أن للمشتري الرد بالعيب السابق، لأن الحمل زيادة).
إنما قيد بقوله: (من غير تصرف) لأنه مع التصرف لا رد قطعا، وما ذكره من وجه القرب إن تم إنما يتخرج على قول الشيخ: من كون المبيع في زمن الخيار ملك البائع (1)، بشرط أن يكون تجدد الحمل في زمان الخيار بيد المشتري، إذ لو كان قبل القبض لكان مضمونا على البائع، كما دل عليه قوله: (فحمل عند المشتري) فإذا اطلع على العيب الموجب للرد يرد حينئذ، لأن الحمل هنا زيادة محضة، وليس كحمل الأمة لو حملت عند المشتري بغير تقصير منه، فإنه يردها حينئذ، لأن حملها ليس بزيادة محضة، بل هو عيب.
وقد عرفت فيما مضى أن حمل الدابة أيضا ليس زيادة محضة، فلا يتم ما ذكره، والأصح أنه لا يرد هنا أيضا على واحد من القولين (2).
قوله: (ولو كانت حاملا).
أي: وقت العقد، فإن الولد، إما جزء من المبيع، أو باق على ملك البائع.
قوله: (لو كان كاتبا أو صانعا..). أي: المبيع، سواء كان عبدا أو جارية، لأن نسيان الصنعة عيب، وهو في
قوله: (لو كان المبيع غير الأمة، فحمل عند المشتري من غير تصرف، فالأقرب أن للمشتري الرد بالعيب السابق، لأن الحمل زيادة).
إنما قيد بقوله: (من غير تصرف) لأنه مع التصرف لا رد قطعا، وما ذكره من وجه القرب إن تم إنما يتخرج على قول الشيخ: من كون المبيع في زمن الخيار ملك البائع (1)، بشرط أن يكون تجدد الحمل في زمان الخيار بيد المشتري، إذ لو كان قبل القبض لكان مضمونا على البائع، كما دل عليه قوله: (فحمل عند المشتري) فإذا اطلع على العيب الموجب للرد يرد حينئذ، لأن الحمل هنا زيادة محضة، وليس كحمل الأمة لو حملت عند المشتري بغير تقصير منه، فإنه يردها حينئذ، لأن حملها ليس بزيادة محضة، بل هو عيب.
وقد عرفت فيما مضى أن حمل الدابة أيضا ليس زيادة محضة، فلا يتم ما ذكره، والأصح أنه لا يرد هنا أيضا على واحد من القولين (2).
قوله: (ولو كانت حاملا).
أي: وقت العقد، فإن الولد، إما جزء من المبيع، أو باق على ملك البائع.
قوله: (لو كان كاتبا أو صانعا..). أي: المبيع، سواء كان عبدا أو جارية، لأن نسيان الصنعة عيب، وهو في