على البائع قبل القبض، فيتضرر بضمانه وعدم جواز التصرف فيه وعدم وصول بدله إليه، بخلاف الكلي.
وأما النصوص، فروايتا ابن يقطين (1) وابن عمار (2) مشتملتان على لفظ " البيع " المراد به المبيع الذي يطلق قبل البيع على العين المعرضة للبيع، ولا مناسبة في إطلاقه على الكلي، كما لا يخفى.
ورواية زرارة (3) ظاهرة أيضا في الشخصي من جهة لفظ " المتاع " وقوله: " يدعه عنده "، فلم يبق إلا قوله عليه السلام في رواية أبي بكر بن عياش: " من اشترى شيئا " (4) فإن إطلاقه وإن شمل المعين والكلي، إلا أن الظاهر من لفظ " الشئ " الموجود الخارجي، كما في قول القائل:
" اشتريت شيئا " (5). والكلي المبيع ليس موجودا خارجيا، إذ ليس المراد من الكلي هنا الكلي الطبيعي الموجود في الخارج، لأن المبيع قد يكون معدوما عند العقد، والموجود منه قد لا يملكه البائع المملك له (6)، بل هو أمر اعتباري يعامل (7) العرف والشرع معه معاملة الأملاك، وهذه المعاملة وإن اقتضت صحة إطلاق لفظ " الشئ " عليه أو على ما يعمه، إلا أنه ليس بحيث لو أريد من اللفظ خصوص ما عداه من الموجود