والمهذب البارع (1) وغاية المرام (2)، وهو ظاهر جامع المقاصد، حيث قال:
لا فرق في الثمن بين كونه عينا أو في الذمة (3).
وقال في الغنية: وروى أصحابنا أن المشتري إذا لم يقبض المبيع وقال: " أجيئك بالثمن " ومضى، فعلى البائع الصبر عليه ثلاثا، ثم هو بالخيار بين فسخ البيع ومطالبته بالثمن. هذا إذا كان المبيع مما يصح بقاؤه، فإن لم يكن كذلك - كالخضروات - فعليه الصبر يوما واحدا ثم هو بالخيار. ثم ذكر أن تلف المبيع قبل الثلاثة من مال المشتري وبعده من مال البائع. ثم قال: ويدل على ذلك كله إجماع الطائفة (4)، انتهى.
وفي معقد إجماع الانتصار والخلاف وما وجدته في نسخة (5) جواهر القاضي: " لو باع شيئا معينا بثمن معين " (6) لكن في بعض نسخ الجواهر: " لو باع شيئا غير معين "، وقد أخذ عنه في مفتاح الكرامة وغيره (7) ونسب إلى القاضي دعوى الإجماع على غير المعين، وأظن