خلوها عنه مطلقا، أو خصوص الشرط للمشتري أيضا، للأصل أيضا ولأن شرط الخيار في قوة اشتراط التأخير، وتأخير المشتري بحق الخيار ينفي خيار البايع، ضرورة منافاته لاطلاق الأدلة، واللزوم - المفهوم من النص والفتوى في الثلاثة - إنما هو للبايع دون المشتري، فلا مانع من خياره بوجود أسبابه، بل مقتضى كلام الفاضل عدم هذا الخيار في الحيوان مطلقا، وهو مناف لعموم الأدلة التي منها يعلم فساد ما عن الحلي أيضا، لعدم الفرق بين الأصلي والمشترط، وفي الدروس " يحتمل ثبوت الخيار مطلقا، فلو اشترط المشتري فسخ البايع بعد الثلاثة ولو شرطاه وخرج الخيار فكذلك " وفيه - مضافا إلى ما عرفت من سقوطه في اشتراط الخيار للبايع، - أنه يلزمه تأخير الثلاثة عن محلها المستفاد من النص والفتوى.
ولا يشترط كون الثمن معينا قطعا، أما المبيع فعن أبي العباس والصيمري و ظاهر المبسوط والمراسم والوسيلة والتحرير ذلك، وفي الإنتصار وعن الخلاف اشتراط تعيينها، لكن الظاهر إرادة الاحتراز به عن النسية ونحوها، بل هو محتمل الكتب المزبورة، فينحصر القول حينئذ بالأولين خلافا لاطلاق الأكثر وصريح المحكي عن القاضي بل عنه الاحتجاج له بالاجماع فهو - مع اطلاق معقد غيره وعموم النصوص - الحجة في الخروج عن الأصل، وتغير الصورة وانتفاء العلة ممنوعان، ويظهر من بعض الأساطين اشتراط التغاير بين البايع والمشتري بالذات في هذا الخيار، ولعله لأنه هو المستفاد من النصوص، فيبقى غيره على أصل اللزوم، لكن يمكن أن يستفاد مما سمعته في مثل ذلك في خيار المجلس ثبوته في المقام، وفرض تصوره واضح، إلا أنه يقوى في النفس الأول هنا، ويعرف البحث في الوكيل ونحوه مما تقدم سابقا فلاحظ وتأمل ثم إن ظاهر النص والفتوى اختصاص هذا الخيار بالبيع والبايع كما هو مقتضى الأصل، بل نفى بعض الأساطين الخلاف في الأول وحكى الاجماع في الثاني الذي نص عليه المفيد والمرتضى حاكيا ثانيهما الاجماع عليه أيضا، وعن الدروس أنه استشعر الخيار له من عدم