____________________
(أ) أن يكون المبيع معينا فلا يطرد الحكم إلى ما يشترى في الذمة.
(ب) أن لا يحصل قبض لأحد العوضين، فلو قبض أحدهما لم يطرد الحكم، ولو ظهر استحقاق المقبوض، فكلا قبض، أما المردود بالعيب، فالأقرب عدم الفسخ فيه، لحصول القبض في الجملة، وفسخ القبض أمر طارئ.
(ج) أن يكون الثمن حالا، فلو كان الثمن مؤجلا فأخره بعد الحلول لم يطرد الحكم.
(د) لو قبض المبيع بطل الخيار، وللشيخ قول بجواز الفسخ للبايع مع تعذر قبض الثمن (1) وقواه الشهيد (2).
فروع (أ) لو قبضه المشتري ثم تلف، كأن تلف منه في الثلاثة وبعدها، لانتقال الضمان إليه بالقبض، وللشيخ قول: أنه من مال البايع إذا تلف بعد الثلاثة (3)، وهو نادر.
(ب) لم يفرق الأكثر بين الحيوان وغيره في مدة التربص، وقال الصدوق في المقنع: تمتد في الأمة إلى شهر، فإن جاء بالثمن، وإلا فلا بيع له (4).
(ب) أن لا يحصل قبض لأحد العوضين، فلو قبض أحدهما لم يطرد الحكم، ولو ظهر استحقاق المقبوض، فكلا قبض، أما المردود بالعيب، فالأقرب عدم الفسخ فيه، لحصول القبض في الجملة، وفسخ القبض أمر طارئ.
(ج) أن يكون الثمن حالا، فلو كان الثمن مؤجلا فأخره بعد الحلول لم يطرد الحكم.
(د) لو قبض المبيع بطل الخيار، وللشيخ قول بجواز الفسخ للبايع مع تعذر قبض الثمن (1) وقواه الشهيد (2).
فروع (أ) لو قبضه المشتري ثم تلف، كأن تلف منه في الثلاثة وبعدها، لانتقال الضمان إليه بالقبض، وللشيخ قول: أنه من مال البايع إذا تلف بعد الثلاثة (3)، وهو نادر.
(ب) لم يفرق الأكثر بين الحيوان وغيره في مدة التربص، وقال الصدوق في المقنع: تمتد في الأمة إلى شهر، فإن جاء بالثمن، وإلا فلا بيع له (4).