____________________
قوله: (ولا يسقط بطلب الثمن).
هذا ظاهر الأكثر على ما حكاه في الدروس (1)، وظاهر كلام الشيخ في المبسوط (2) وحكاه في الدروس عن ابن الجنيد (3) بطلانه، وظاهر الأخبار تشهد لكل منهما (4).
ولعل المراد به: أنه آئل إلى ذلك باعتبار ثبوت الخيار، وإيراد ذلك في باب الخيار دليل على أن هذا هو المراد، ويبعد قولهما، بأن العقد الصحيح المحكوم بلزومه يبطل بعدم قبض الثمن والمبيع مع بقاء العين، وكيف كان فهذا القدر من التأخير مناف لفورية هذا الخيار إن قلنا بها. ولا فرق في ذلك بين كون الثمن معينا أو في الذمة.
فرع:
حكي في الدروس عن بعض كلام الشيخ: أن للبائع الفسخ متى تعذر الثمن، قال: وفيه قوة (5). والحق أن التمسك بلزوم العقد إلى أن يثبت المقتضي للفسخ شرعا هو الأوجه.
قوله: (فإن تلف في الثلاثة فمن البائع على رأي).
هذا هو المشهور وعليه العمل، وقال المرتضى: أنه فيها من المشتري (6)، وفرق ابن حمزة بين أن يعرضه البائع على المشتري فيكون الضمان فيه كالدين عند
هذا ظاهر الأكثر على ما حكاه في الدروس (1)، وظاهر كلام الشيخ في المبسوط (2) وحكاه في الدروس عن ابن الجنيد (3) بطلانه، وظاهر الأخبار تشهد لكل منهما (4).
ولعل المراد به: أنه آئل إلى ذلك باعتبار ثبوت الخيار، وإيراد ذلك في باب الخيار دليل على أن هذا هو المراد، ويبعد قولهما، بأن العقد الصحيح المحكوم بلزومه يبطل بعدم قبض الثمن والمبيع مع بقاء العين، وكيف كان فهذا القدر من التأخير مناف لفورية هذا الخيار إن قلنا بها. ولا فرق في ذلك بين كون الثمن معينا أو في الذمة.
فرع:
حكي في الدروس عن بعض كلام الشيخ: أن للبائع الفسخ متى تعذر الثمن، قال: وفيه قوة (5). والحق أن التمسك بلزوم العقد إلى أن يثبت المقتضي للفسخ شرعا هو الأوجه.
قوله: (فإن تلف في الثلاثة فمن البائع على رأي).
هذا هو المشهور وعليه العمل، وقال المرتضى: أنه فيها من المشتري (6)، وفرق ابن حمزة بين أن يعرضه البائع على المشتري فيكون الضمان فيه كالدين عند