____________________
إجازة تردد من البائع والأجنبي كما قلناه في الثمار.
وفي بقاء خيار الغبن بعد التلف تردد، سواء كان التلف من البائع أم من أجنبي أم بآفة، إلا أن يكون التلف بالآفة قبل القبض، فإنه من ضمان البائع، وعلى إطلاق كلامهم ينبغي أن يكون بعد القبض كذلك، لاختصاص الخيار بالمشتري، فينفسخ العقد في الموضعين.
إلا أن التردد في كلامه السابق من فروع المرابحة بثبوت الخيار للمشتري المكذوب في الإخبار برأس المال ينافي الحكم بانفساخ العقد، إلا إن كان من المشتري كما سبق، ومثله خيار الرؤية، أما العيب والتدليس فستأتي أحكامهما.
فعلم من هذا أن إطلاق عبارة المصنف لا يستقيم.
قوله: (لو قبلت الجارية المشتري فالأقرب أنه ليس بتصرف [وإن كان مع شهوة] (1) إذا لم يأمرها).
وجه القرب: أنه لم يقع منه الفعل ولم يستند إليه، فلم يعد تصرفا منه لا لغة ولا عرفا، ويحتمل أن يقال: إن علم بإرادتها ذلك وثبت لها حتى قبلت عد تصرفا، وفيه ضعف، لأنه بثباته لا يعد فاعلا للتقبيل.
ولو أمرها صدق استناد الفعل إليه عرفا، لأن ذا السلطنة يعد فاعلا إذا صدر الفعل بأمره، وفي مثل ذلك كلام يأتي في الأيمان إن شاء الله تعالى، وذكر المشتري في مسألة الكتاب على طريق التمثيل، فلو وقع ذلك بالنسبة إلى البائع حيث يكون الخيار له فهو كالمشتري.
قوله: (ولو انعكس الفرض فهو تصرف، وإن لم يكن عن شهوة).
سبق في الرواية ما يدل عليه (2).
وفي بقاء خيار الغبن بعد التلف تردد، سواء كان التلف من البائع أم من أجنبي أم بآفة، إلا أن يكون التلف بالآفة قبل القبض، فإنه من ضمان البائع، وعلى إطلاق كلامهم ينبغي أن يكون بعد القبض كذلك، لاختصاص الخيار بالمشتري، فينفسخ العقد في الموضعين.
إلا أن التردد في كلامه السابق من فروع المرابحة بثبوت الخيار للمشتري المكذوب في الإخبار برأس المال ينافي الحكم بانفساخ العقد، إلا إن كان من المشتري كما سبق، ومثله خيار الرؤية، أما العيب والتدليس فستأتي أحكامهما.
فعلم من هذا أن إطلاق عبارة المصنف لا يستقيم.
قوله: (لو قبلت الجارية المشتري فالأقرب أنه ليس بتصرف [وإن كان مع شهوة] (1) إذا لم يأمرها).
وجه القرب: أنه لم يقع منه الفعل ولم يستند إليه، فلم يعد تصرفا منه لا لغة ولا عرفا، ويحتمل أن يقال: إن علم بإرادتها ذلك وثبت لها حتى قبلت عد تصرفا، وفيه ضعف، لأنه بثباته لا يعد فاعلا للتقبيل.
ولو أمرها صدق استناد الفعل إليه عرفا، لأن ذا السلطنة يعد فاعلا إذا صدر الفعل بأمره، وفي مثل ذلك كلام يأتي في الأيمان إن شاء الله تعالى، وذكر المشتري في مسألة الكتاب على طريق التمثيل، فلو وقع ذلك بالنسبة إلى البائع حيث يكون الخيار له فهو كالمشتري.
قوله: (ولو انعكس الفرض فهو تصرف، وإن لم يكن عن شهوة).
سبق في الرواية ما يدل عليه (2).