برد المبيع مع وجوده وبدله مع تلفه وعدم بقاء مال البائع عند المشتري بعد الفسخ.
وفي جواز اشتراط رد بدله ولو مع التمكن من العين إشكال: من أنه خلاف مقتضى الفسخ، لأن مقتضاه رجوع كل من العوضين إلى صاحبه، فاشتراط البدل اشتراط للفسخ على وجه غير مشروع، بل ليس فسخا في الحقيقة (1).
نعم، لو اشترط رد التالف بالمثل في القيمي وبالقيمة في المثلي أمكن الجواز، لأنه بمنزلة اشتراط إيفاء ما في الذمة بغير جنسه، لا اشتراط ضمان التالف المثلي بالقيمة والقيمي بالمثل، ولا اشتراط رجوع غير ما اقتضاه العقد إلى البائع، فتأمل.
ويجوز اشتراط الفسخ لكل منهما برد ما انتقل إليه أو بدله، والله العالم.